responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 4  صفحه : 449
إلى الحكم الواقعي بل ليس التقييد بالدخول قيدا بل من جهة عدم تكون الولد عادة بدون الدخول أو ما يقوم مقامه من جذب الرحم الماء، نعم لو أخد الدخول في مفهوم الفراش حيث يفترش الزوج زوجته فلابد من إحراز الدخول وهذا ليس من التقييد حتى يكون الأخذ بالقاعدة مع الشك من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية وقد سبق كلام بعض اللغويين فبعضهم قال: معنى " الولد للفراش " الولد لمالك الفراش من الزوج أو المولى، وبعضهم قال " كل من الزوج والزوجة فراش للآخر كما أن كلا منهما لباس للآخر " فعلى هذا يكون القول قول الزوجة في لحوق الولد سواء كان مصب الدعوى كون الولد للزوج أو كان مصبها الدخول وليس المقام من قبيل دعوى ذي اليد ملكية شئ يكون في يده حيث يفصل بين صورة عدم ذكر منشأ الملكية فالقول قوله وبين ذكر المنشأ كان يقول لطرفه اشتريت منك فالقول قول الطرف وينقلب ذو اليد مدعيا لأن الظاهر أن ذا اليد حينئذ تسقط يده عن الاعتبار فتأمل. وجه التأمل أن لازم سقوط اليد عن الاعتبار عدم جواز اشتراء ما في يده بمجرد ذكره منشأ يده لسقوط يده عن الاعتبار والظاهر أن بناء العقلاء على خلافه بل تكون يده أمارة الملكية وليس حاله حال غير ذي اليد، وفي مقامنا لا يسقط قاعدة الفراش عن الاعتبار بدعوى الزوجة الدخول لاعتبار القاعدة معها. ولو اعترف الزوج بالدخول ثم أنكر الولد لم ينتف عنه الولد إلا باللعان لعموم قاعدة " الولد للفراش وللعاهر الحجر " ولو اتهمها بالفجور أو شاهد زناها لم يجزله نفيه ويلحق به الولد للقاعدة المذكورة. ولو نفاه لم ينتف عنه إلا باللعان كما سيأتي في محله إن شاء الله تعالى. ولو اختلفا في مدة الولادة بعد الاتفاق بالدخول فمقتضى القاعدة المذكورة لحوق الولد فالقول قول من يوافق قوله هذه القاعدة لتقدم القاعدة على الأصل في طرف أقل مدة الحمل أو أقصاها. (ولو زنى بامرأة فأحبلها لم يجز إلحاقه به، وإن تزوج بها وكذا لو أحبل أمة غيره بزنى ثم ملكها ولو طلق زوجته فاعتدت وتزوجت غيره وأتت بولد لدون ستة


نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 4  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست