responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 4  صفحه : 444
صلى الله عليه وآله فقال: كنت أعزل عن جارية لي فجاءت بولد؟ فقال صلى الله عليه وآله: الوكاء قد ينفلت فألحق به الولد [1] " فإنه لو كان تحقق الفراش بمجرد الوطي كافيا في إلحاق الولد لم يكن وجه لتعليله صلى الله عليه وآله بأن الوكاء قد ينفلت. ويمكن أن يقال: الفراش في الحديث المعروف " الولد للفراش وللعاهر الحجر ". قيل فيه: أي لمالك الفراش وهو الزوج أو المولى والمحكي عن المصباح المنير قوله " الولد للفراش " أي الزوج فإن كل واحد من الزوجين يسمى فراشا للآخر كما سمي كل واحد لباسا للآخر انتهى. فعلى هذا لا حاجة في تحقق الفراش إلى الدخول ومن المعلوم أن إلحاق الولد إلى الزوج حكم ظاهري فمع القطع بالخلاف كيف يحكم به فلا بد من التقييد بصورة الاحتمال كما يستفاد من الخبر المذكور. ثانيهما في تحديد أقصى مدة الحمل فاختلف الأصحاب فيه فذهب المشهور إلى أنه تسعة أشهر، ومال الشيخ في المبسوط والمحقق في الشرايع إلى أنه عشرة أشهر وذهب جماعة إلى أنه سنة ومنشأ الخلاف اختلاف الأخبار فمما يدل على الأول مرسلة عبد الرحمن ابن سيابة عمن حدثه عن أبي جعفر عليهما السلام قال: " سألته عن غاية الحمل بالولد في بطن امه كم هو فإن الناس يقولون: ربما بقي في بطنها سنتين؟ فقال عليه السلام: كذبوا أقصى مدة الحمل تسعة أشهر لا يزيد لحظة ولو زاد ساعة تقتل امه قبل أن يخرج [2] " وهي صريحة في التسعة. واستدل له أيضا بما رواه في روضة الكافي عن أبان عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: إن مريم عليها السلام حملت بعيسى على نبينا وآله وعليه السلام تسع ساعات كل ساعة شهر [3] ". وصحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال: " سمعت أبا إبراهيم عليه السلام يقول: إذا طلق الرجل امرأته فادعت حبلا انتظر بها تسعة أشهر فإن ولدت وإلا اعتدت بثلاثة

[1] المصدر ص 65
[2] الكافي ج 6 ص 52، والتهذيب ج 2 ص 281 و 295
[3] الروضة ص 332

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 4  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست