responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 4  صفحه : 443
الحاكم فلا إشكال ظاهرا في أن التفريق لابد أن يكون بإذن الزوج في غير الخلع وفي الخلع بإذن الزوجين وفي غير التفريق أيضا مقتضى بعض الأخبار كصحيح الحلبي المذكور استيمار الزوجين فلا أثر للبحث المذكور ومقتضى الأخبار المذكورة أنه مع اختلاف الحكمين لم يمض لهما حكم. (النظر الرابع في احكام الاولاد ولد الزوجة الدائمة يلحق به من الدخول ومضي ستة أشهر من حين الوطي ووضعه لمدة الحمل أو أقل وهي تسعة أشهر، وقيل: عشرة أشهر، وهو حسن، وقيل: سنة وهو متروك، فلو اعتزلها أو غاب عنها عشرة أشهر فولدت بعدها لم يلحق به، ولو أنكر الدخول فالقول قوله مع يمينه، ولو اعترف به ثم أنكر الولد لم ينتف عنه إلا باللعان، ولو اتهمها بالفجور أو شاهد زناها لم يجز له نفيه ويلحق به الولد ولو نفاه لم ينتف إلا باللعان وكذا لو اختلفا في مدة الولادة). إذا كان الولد ولد الزوجة الموطوءة بالنكاح الدائم يلحق بالزوج بلا خلاف ولا إشكال بشرط مضي أقل الحمل وعدم التجاوز عن أقصى مدته وإنما الإشكال في موضعين أحدهما في تعميم الدخول المعتبر في الإلحاق بمجرد غيبوبة الحشفة في القبل وإن لم ينزل بل بمجرد الوطي بالدبر، وادعى عدم الخلاف فيه. وجه الإشكال أن اعتبار الدخول لا وجه له إلا كونه منشئا لاحتمال كون الولد من ماء الزوج ومعه كيف يمكن الحكم بالالحاق بمجرد الوطى في القبل مع العلم بعدم الإنزال فضلا عن الوطي في الدبر غاية ما يوجه به هذا التعميم أن اعتبارهم الدخول في الالحاق ليس لكونه منشئا لاحتمال كون الولد من ماء الزوج بل لعدم تحقق الفراش الذي دل الحديث على أن الولد له إلا بالدخول ولو لم ينزل، والحاصل أنه بعد تحقق الفراش بمجرد الوطي ولو في الدبر لو احتمل كون الولد من ماء الزوج يحكم بالحاقه به فقاعدة الفراش قاعدة مضروبة لمقام الشك في كون الولد للزوج بعد تحقق الفراش فلو علم بعدم الانزال لا بالوطي المحقق للفراش ولا بغيره لا يحكم بالالحاق بمجرد تحقق الفراش بمجرد الوطي في القبل فضلا عن الوطي في الدبر. ويدل عليه ما رواه في قرب الإسناد عن جعفر بن محمد، عن علي عليهم السلام قال: " جاء رجل إلى رسول الله


نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 4  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست