responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 4  صفحه : 400
من النصوص هو انقسام حال الزوج إلى السعة والاقتار والمشهور زيادة قسم ثالث وهو التوسط، ويدل عليه ما في المحكي عن فقه الرضا عليه السلام من قوله " وإن لم يكن سمى لها صداقا يمتعها بشئ قل أو كثر على قدر يساره، فالموسع يمتع بخادم أو دابة و الوسط بثوب والفقير يمتع بدرهم أو خاتم كما قال الله تعالى " ومتعوهن - الخ " وما في محكي الفقيه [1] من أنه " روي أن الغني يمتع بدار أو خادم والوسط يمتع بثوب والفقير يمتع بدرهم أو خاتم " " وروى أن أدناه خمار وشبهه ". ولا يبعد أن يكون المتوسط داخلا في الموسع المقابل للمقتر وإن كان الموسع بدون المقاولة مع المقتر يكون مقابلا للمتوسط أيضا وعلى هذا ليس المتوسط خارجا عن الآية والأخبار. ولو جعل الحكم في تعيين المهر لأحد الزوجين صح بلا خلاف ظاهرا بين الأصحاب يدل عليه الأخبار منها ما رواه في الكافي والتهذيب في الحسن عن الحسن بن زرارة عن أبيه قال: " سألت أبا جعفر عليهما السلام عن رجل تزوج امرأه على حكمها؟ قال: لا تجاوز بحكمها مهور نساء آل محمد عليهم السلام اثنتي عشرة أوقية ونش وهو وزن خمسمائة درهم من الفضة، قلت: أرأيت إن تزوجها على حكمه ورضيت بذلك؟ فقال: ما حكم به من شئ فهو جائز عليها قليلا كان أو كثيرا، قال: فقلت له: كيف لم تجز حكمها عليه وأجزت حكمه عليها؟ قال: فقال لأنه حكمها فلم يكن لها أن تجوز ما سن رسول الله صلى الله عليه وآله وتزوج عليه نساءه فرددتها إلى السنة ولأنها هي حكمته وجعلت الأمر إليه في المهر ورضيت بحكمه في ذلك فعليها أن تقبل حكمه قليلا أو كثيرا " [2]. ومنها ما رواه المشايخ الثلاثة عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر عليهما السلام " في رجل تزوج امرأة على حكمها أو حكمه فمات أو ماتت قبل أن يدخل بها؟ قال: لها المتعة والميراث ولا مهر لها، قلت: فإن طلقها وقد تزوجها على حكمها؟ قال: إذا طلقها وقد تزوجها على حكمها لم يتجاوز على حكمها عليه أكثر من وزن خمسمائة

[1] المصدر باب طلاق التي لم يدخل بها تحت رقم 4
[2] الكافي ج 5 ص 379

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 4  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست