responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 4  صفحه : 398
بانتفاء أحد الأمرين من الدخول وفرض الفريضة. أما اشتراط ثبوت المتعة لها بانتفاء أحدهما كي تدل بمفهومها على عدم ثبوتها عند وجود أحدهما فلا دلالة لها عليه أصلا وإنما تدل على مجرد ثبوتها للمطلقة التي لا مهر لها لانتفاء أحد الأمرين، ومن المعلوم أن مجرد تغيير موضوع الحكم بقيد لا يوجب إلا تضييق موضوع ذلك الحكم لا انتفاءه عنه عند انتفاء ذلك القيد ومن هنا ظهر وجه عدم دلالة الأخبار أيضا على الحصر والاختصاص، وذلك لعدم دلالتها إلا على ثبوت المتعة للمطلقة الغير المدخول بها. وأما اشتراط ثبوتها لها بعدم الدخول كي يدل على حصرها واختصاصها بغير المدخول بها فلا دلالة لها عليه أصلا فتدبر، نعم رواية علي بن أحمد تدل على الحصر بغير المدخولة بناء على حمل قوله عليه السلام فيها " البائنة " على المطلقة قبل الدخول، لكن لا شاهد على هذا الحمل. ويمكن أن يقال: ما ذكر من أن مجرد تقييد موضوع الحكم بقيد لا يوجب - الخ يشكل لأن الأصل في القيود الاحترازية فمع انتفاء القيد ينتفي الحكم إلا أن يقوم مقام القيد المذكور قيد آخر، وأما رواية علي بن أحمد المذكورة فالمستفاد منها الحصر في البائن والبائن الغير المدخول بها والمطلقة ثلاثا فلا بد من مدخلية البينونة وعدم استحقاق الزوج للرجع، وعلى هذا فلا مجال للتمسك بمثل صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام " سألته عن رجل تزوج امرأه فدخل بها ولم يفرض لها مهرا، ثم طلقها قال عليه السلام لها مثل مهور نسائها ويمتعها " [1] وخبره الآخر عنه عليه السلام " في قول الله تعالى " وللمطلقات متاع بالمعروف " قال: متاعها بعد أن تنقضي عدتها على الموسع قدره وعلى المقتر قدره " [2] مع أن العدة مخصوصة في غير الوفاة بالمدخول بها.

[1] الكافي ج 6 ص 105
[2] الكافي ج 6 ص 105.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 4  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست