responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 4  صفحه : 347
(النظر الثاني في الملك وهو نوعان الأول ملك الرقبة ولا حصر في النكاح به وإذا زوج أمة حرمت عليه وطءا ولمسا ونظرا بشهوة ما دامت في العقد وليس للمولى انتزاعها، ولو باعها تخير المشتري دونه، ولا يحل لأحد الشريكين وطي المشتركة، ويجوز ابتياع ذوات الأزواج من أهل الحرب وأبنائهم وبناتهم). لا خلاف في عدم انحصار النكاح بملك اليمين في عدد ويدل عليه صحيحة ابن اذينه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " قلت كم يحل من المتعة؟ قال: فقال: هن بمنزلة الإماء " (1). وحسنة إسماعيل بن الفضل، عن أبي عبد الله عليه السلام فيما أخبر به ابن جريج في أحكام المتعة قال: " ليس فيها وقت ولا عدد إنما هي بمنزلة الإماء " (2). وفي حديث أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن عليه السلام في حديث المتعة حكى زرارة عن أبي جعفر " إنما هي مثل الإماء يتزوج ما شاء " (3). والحكم المذكور مختص بالرجال، أما النساء فإن الملك فيهن ليس طريقا إلى حل الوطي، وروى ابن بابويه في الصحيح، عن العلاء، عن محمد بن مسلم عن أبي - جعفر عليهما السلام قال: " قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة مكنت نفسها عبدا لها أن يباع بصغر منها ويحرم على كل مسلم أن يبيعها عبدا مدركا بعد ذلك " (4). وروي الكليني الرواية المذكورة بعينها وزاد فيها " أنها تضرب مائة ويضرب العبد خمسين " (5). وأما حرمة وطي المملوكة المزوجة ولمسها والنظر إليها بشهوة فلا خلاف فيها ويدل عليها الأخبار منها خبر مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: عشر لا يجوز نكاحهن ولا غشيانهن - إلى أن عد منها - أمتك ولها (1 و 2) الكافي ج 5 ص 451 (3) التهذيب ج 2 ص 188 الفقيه باب احكام المماليك والاماء من كتاب النكاح تحت رقم 17 (5) الكافي ج 5 ص 493.


نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 4  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست