responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 4  صفحه : 276
خارجا عن قدرتهم مع عدم رضاها ومعه كيف يصح أمرهم بتزويجها مطلقا، ويمكن أن يقال: ما ذكر لا يوجب صرف الأمر المقرون بما في ذيله عن الوجوب ألا ترى أن تأكد استحباب الصلاة جماعة بالنسبة إلى كل مكلف صحيح مع أن الجماعة منوطة بحضور الغير وهو خارج عن الأختيار مع أن القدرة كما تكون شرطا في الوجوب تكون شرطا في الاستحباب أيضا فلا مانع من الحمل على الوجوب من تحقق الرضا كما أنه لا داعي إلى صرف الخطاب إلى الأولياء العرفية، بل يمكن أن يكون الخطاب إلى الولي الشرعي والتعبير بالجمع من باب تلاقي الجمع بالجمع كما في قوله تعالى " فاغسلوا وجوهكم " مع أن كل أحد ليس له إلا وجه واحد ومع ذلك كله يشكل حمل الأمر على الوجوب لكونه موجبا للوحشه حيث إن أخلاق الرجل والمرأة كثيرا ما مختلفة غير متوافقة وبعد تحقق النكاح يخرج الاختيار عن المرأة فكيف يجب على الولي إجابة الخاطب مع أنه لا يبعد لزوم مراعاة المصلحة فمع عدم المصلحة كيف يكون إجابة الخاطب واجبا على الولي فمقتضى التعليل المذكور وجوب رضى الكبيرة الباكرة أيضا ولا يلتزمون به ظاهرا، فلعل النظر إلى الترغيب كالترغيب في أصل الازدواج وإن من تزوج أحرز نصف دينه فإن إحراز الدين لازم ولا يوجب الإزدواج. (ويكره أن يزوج الفاسق ويتأكد في شارب الخمر وأن تزوج المؤمنة المخالف. ولا بأس بالمستضعف والمستضعفة ومن لا يعرف بعناد). أما كراهة تزويج الفاسق فاستدل عليها بقوله تعالى " أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا " ومفهوم قوله صلى الله عليه وآله " إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه " [1] وعلل أيضا بأن الفاسق لفسقه حري بالإعراض والإهانة، والتزويج إكرام ومودة، وبأنه لا يؤمن من الإضرار بها وقهرها بالفسق، ولا يخفي الإشكال في استفادة الكراهة مما ذكر أما قوله تعالى فقد فسر الفاسق فيه بالكافر بقرينة المقابلة مع المؤمن، ومع قطع النظر عن هذا عدم كون الفاسق كالمؤمن لا يوجب الكراهة، ألا ترى أن الصلاة في الدار

[1] الكافي ج 5 ص 437

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 4  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست