responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 4  صفحه : 250
(وإذا استكملت الحرة طلقات ثلاثا حرمت حتى تنكح زوجا غيره ولو كانت تحت عبد، وإذا استكملت الأمة طلقتين حرمت حتى تنكح زوجا غيره ولو كانت تحت حر. والمطلقة تسعا للعده تحرم على المطلق أبدا). لو طلق امرأته الحرة ثلاث طلقات بينها رجعتان أو باستيناف عقد أو بنحو التركيب من الرجع حرمت عليه حتى ينكحها زوج آخر من غير فرق بين كون الطلاق طلاق سنة أو طلاق عدة بلا خلاف في ذلك إلا من ابن بكير حيث خص ذلك بالطلاق العدي مستندا إلى بعض النصوص الشاذة المعارضة بالنصوص المستفيضة الموافقة للكتاب والسنة واستدل عليه بقوله تعالى " الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا - الآية ". ووجه دلالتها على أن الطلاق المحرم هو الثالث تعقيب قوله تعالى " فإن طلقها فلا تحل له " لقوله تعالى " الطلاق مرتان " فإنه يدل على أن الطلاق المحرم هو الطلاق الواقع بعد المرتين، وفسر التسريح بإحسان بأن يطلقها التطليقة الثالثة، والمروي أنه قيل للنبي صلى الله عليه واله: الطلاق مرتان فأين الثالثة؟ قال صلى الله عليه واله: " فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان " ويدل عليه أيضا خبر أبي بصير المروي عن تفسير العياشي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره التي تطلق ثم تراجع، ثم تطلق ثم تراجع، ثم تطلق الثالثة فلا تحل حتى - إلى آخرها - إن الله تعالى يقول: " الطلاق مرتان - الخ " والتسريح بإحسان هي التطليقة الثالثة [1] ". وعنه أيضا عن أبي جعفر عليهما السلام " إن الله يقول: " الطلاق - الخ " والتسريح بإحسان هو التطليقة الثالثة [2] ". وعن سماعة بن مهران " سألته عن المرأة التي لا تحل حتى تنكح زوجا غيره و تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها وهو قول الله عزوجل: " الطلاق - الخ " قال عليه السلام: التسريح بإحسان التطليقة الثالثة ". [3]

[1] و
[2] و
[3] التفسير ج 1 ص 116 والكافي ج 6 ص 76

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 4  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست