responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 4  صفحه : 227
وقد يناقش في ما ذكر في مقام الاستدلال أما عموم " أوفوا بالعقود " فلعدم جواز التمسك به في باب المعاملات إذ المراد بالعقد على ما يظهر من بعض الروايات وكلام بعض أهل اللغة هو العهد ولا يصدق العهد على المعاملات، وأما قوله تعالى " احل لكم ما وراء ذلكم " فلمنع الإطلاق له من حيث الأسباب ضرورة أنه في مقام بيان مجرد قابلية غير المحرمات بالذات كالأم والبنت وغيرهما، وأما إنها بم يصرن محللة فعلا فليست في مقام بيانها. وأما قوله تعالى " وأنكحوا الأيامى " فلأن النكاح ليس له حقيقة واحدة كي يصح التمسك بإطلاقه لصحة كل ما صدق النكاح ضرورة اختلاف النكاح حقيقة بحسب اختلاف الملل والنحل فإن لكل ملة وقوم نكاحا خاصا فتدبر، هذا مضافا إلى أن هذه عمومات وإطلاقات يجب تخصيصها وتقييدها بأدلة المانعين. ويمكن أن يقال: ما ذكر من منع صدق العهد على المعاملات مشكل فإن المتبايعين يتعاهدان على كون المبيع للمشتري والثمن للبايع، والزوج والزوجة كذلك وكذا سائر المعاملات كالصلح والإجارة وغيرهما، نعم لو شك في القابلية للنكاح فلا مجال للتمسك بهذا العموم لاثبات القابلية للنكاح. وأما ما ذكر في الاستدلال بقوله تعالى " واحل لكم ما وراء ذلكم " فلم يظهر وجهه فإن سبب النكاح ليس إلا الايجاب والقبول في ما يحل فإذا دل الدليل على الحلية فلا يبقى شك بعد تحقق الايجاب والقبول وكيف وقد استدل به في الشك في نشر الحرمة بالزنا كما سبق وجعل موافقة الكتاب موجبة للأخذ بالأخبار الموافقة. واستدل المانعون بمفهوم قوله تعالى: " ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بايمانكم بعضكم من بعض فأنكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن اجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم [1] ".

[1] النساء: 29 و 30

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 4  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست