responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 4  صفحه : 213
وأما التخير نحو تخير المالك في البيع الفضولي بين الرد والإمضاء، فمبني على كون العقد المذكور نظير الفضولي وقد عرفت الإشكال فيه. وأما تخير العمة أو الخالة في فسخ عقدهما فلا وجه له وعد من المستغرب التعرض له. (وفي تحريم المصاهرة بوطي الشبهة تردد، أشبهه أنه لا يحرم، وأما الزنا فلا تحرم الزانية ولا الزوجة وإن أصرت على الأشهر، وهل تنشر حرمة المصاهرة؟ قيل: نعم إن كان سابقا، ولا تنشر إن كان لاحقا، والوجه أنه لا ينشر، ولو زنا بالعمة أو الخالة حرمت عليه بناتهما). الظاهر أنه لا يلحق بالوطي الصحيح الوطي بالشبهة فلا تنشر به الحرمة سواء كان سابقا على العقد أو لاحقا، فلو وطئ الأب زوجة الابن، أو الابن زوجة الأب لم تحرم لعموم قوله تعالى " واحل لكم ما وراء ذلكم " وعموم الخبر المعروف " الحرام لا يحرم الحلال " [1]. وأما التمسك بعموم قوله تعالى " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء " فهو مبني على كون المراد من النكاح الوطئ ولا شاهد عليه كما أنه لا وجه للتمسك بأن الوطي بالشبهة ملحق بالوطي الصحيح في جملة من الأحكام فلابد أن يكون ملحقا به في التحريم أيضا لأن وجود بعض المعلولات يستلزم وجود الآخر، لأن الانفكاك بين المتلازمين إذا كانا شرعيين واقع كثيرا، لا يقال مع احتمال كل من المعنيين للنكاح لابد من الاحتياط للعلم الإجمالي لأنه يقال: هذا العلم لا يؤثر بعد الفراغ عن كون العقد مجردا عن الوطي موجبا للحرمة من جهة دليل آخر، وبعد وجود العموم لا حاجة إلى التمسك باستصحاب الحلية، بل لا مجال له لتقدم الدليل الاجتهادي على الأصل العملي إن كان أصل في البين، وقد مر غير مرة الإشكال في حجية الاستصحاب في الشبهات الحكمية. وأما الزنا بالمرأة فلا يوجب حرمتها على الزاني ولا يوجب زنا المرأة المزوجة

[1] التهذيب ج 2 ص 208

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 4  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست