responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 4  صفحه : 206
له أبدا ولا تعارض ببعض النصوص الشاذة كرواية رزين " قلت لأبي جعفر عليهما السلام: رجل كانت له جارية فوطئها فبانها [1] أو ماتت، ثم وجد امها أيطأها؟ قال: إنما حرم الل هذا من الحرائر وأما الإماء فلا بأس " [2]. وخبر الفضيل بن يسار " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له مملوكة يطأها فماتت ثم يصيب بعده ابنتها؟ قال: لا بأس ليست بمنزلة الحرة [3] ". وأما حرمة الموطوءة على أب الواطي وإن علا وأولاده وإن نزلوا فيدل عليه قوله تعالى و " حلائل أبنائكم " الشامل لمن كانت مدخول بها وغيرها وقوله تعالى " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم " وصرحوا بأن النكاح حقيقة في العقد أو مشترك بينه وبين الوطئ وما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن زرارة والفضيل عن أبي جعفر عليهما السلام في حديث العامرية والكندية قال أبو جعفر عليهما السلام: " لو سألتهم عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها أتحل لابنه؟ قالوا: لا، فرسول الله أعظم حرمة من آبائهم " [4] ولو تجرد العبد عن الوطئ حرمت امها عليه عينا على المشهور خلافا للمحكي عن العماني من اشتراط الدخول ويدل على المشهور قوله تعالى " وأمهات نساءكم " والخدشة في دلالتها باحتمال كون القيد في قوله تعالى " من نسائكم اللاتي دخلتم بهن " راجعا إلى الجملتين ومع هذا الاحتمال لا يبقى ظهور في الإطلاق دفعت بأن إرجاع القيد إلى الجملتين مستلزم لارتكاب أمر غير جائز أو خلاف الظاهر لان كلمة " من " بالنسبة إلى قوله تعالى " وربائبكم " نشوية وبالنسبة إلى قوله تعالى " وأمهات نسائكم " بيانية فلو اريد كل من المعنيين مستقلا لزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى وهو غير جائز، وإن اريد الجامع بينهما كمطلق الاتصال لزم خلاف الظاهر لأن الظاهر كونها نشوية. ويمكن أن يقال: لا مانع من كون " من " ابتدائية والتعبير بالابتدائية أحسن

[1] في التهذيب واستبصار " فباعها ".
[2] و
[3] التهذيب ج 2 ص 194 والاستبصار ج 3 ص 161
[4] الكافي ج 5 ص 421

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 4  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست