responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 4  صفحه : 181
النبوي هو النسب المتحقق بين المحرم والمحرم عليه يدفعه إطلاق لفظ النسب الموجب للتحريم سواء كان بين المحرم والمحرم عليه أم بين أحدهما وزوج الآخر، ومن هنا يصح الأخاذ بالنبوي في تحريم مرضعة الغلام الموقب واخته وبنته الرضاعيتين على الموقب بالكسر وتحريم ام الزوجة وإن كان من جهة المصاهرة لا النسب إلا أنه لما كانت المصاهرة قائمة بأمرين ثبوت الزوجية وثبوت القرابة والنسب بين الزوجة وامرأة يكون التحريم مستندا أيضا ويكفى في صحة التنزيل الجزئية للموضوع مع إحراز الجزء الآخر بالوجدان. ويمكن أن يقال: لا إشكال في صحة استناد التحريم مع عدم كون النسب بمنزلة العلة التامة وكونه جزء العلة لكن مع التشكيك في الأمر السابق والأخذ بالمتيقن أو دعوى الانصراف كيف يؤخذ بالإطلاق هنا فلقائل أن يقول: إذا نسب التحريم إلى النسب فالقدر المنصرف إليه أو المتيقن هو صورة كون النسب بمنزلة العلة التامة لا جزء العلة ومجرد صحة الاستناد لا يكفى. الامر الثالث إذا شك في اعتبار جزء في نشر الحرمة بالرضاع فهل مقتضى الأصول اللفظية والعملية هو نشرها به مع عدم تحقق ذلك القيد المشكوك أو العدم؟ قد يقوي العدم لأصالة عدم وجود سبب التحريم المانع عن تأثير عقد النكاح حدوثا وبقاء، ولا مجال للتمسك بالاطلاقات والنبوي " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " لكونها مسوقة لبيان أن الرضاع كالنسب في السببية، وأما إن السبب ما هو فليس بصدد بيانه، ويدل عليه كثرة التقييدات. ويمكن أن يقال: أما ما ذكر من أصالة عدم وجود سبب التحريم فيشكل من جهة عدم الشك في الخارج وهذا نظير الشك في تحقق المغرب باستتار القرص أو ذهاب الحمرة المشرقية فيقال بعد تحقق الاستتار الموجب لوجوب صلاة المغرب إن كان الاستتار فقد تحقق وإن كان ذهاب الحمرة فلم يتحقق فأين الشك، نعم يحصل في الموجب لكنه ليس ذا أثر بل الوجوب مترتب على أحد الأمرين وليس واحد منهما موردا للشك ففي المقام بعد تحقق العشر لو شك في أن الناشر عشر رضعات أو خمس عشرة رضعة


نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 4  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست