responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 4  صفحه : 177
الجد والجدة وخالتهما، وهكذا الأعمة العمة وخالة الخالة فانهما قد لا تكونان محرمتين وقد تكونان محرمتين، فاما بالنسبة إلى العمة فإن عمة العمة قد تكون محرمة كما إذا كانت العمة القريبة عمته لأبيه وامه أو لأبيه، فعمة هذه العمة تكون اخت جده لأبيه فتكون عمته تحرم عليه مثل عمته القريبة وقد لا تكون محرمة، كما لو كانت عمته القريبة عمة لأم بمعنى أنها اخت أبيه من الأم فعمتها حينئذ تكون اخت زوج جدته أم أبيه، واخت زوج الأم لا تحرم فاخت زوج الجدة أولى. وأما بالنسبة إلى الخالة الخالة فإن الخالة القريبة قد تكون خالة لأب وأم أو لأم بمعنى أنها اخت أمه من الأبوين أو من الأم فخالتها على هذا تحرم عليه لأنها اخت جدته لأمه. أما لو كانت خالته لأب خاصة بمعنى أنها اخت أمه من الأب خاصة فإنها لا تحرم عليه لأن أم خالته القريبة تكون امرأة جده لا أم اختها فاختها تكون اخت امرأة الجد، واخت امرأة الجد لا تحرم عليه. ثم لا يخفى أن ما تضمنته الآية الشريفة من التحريم على الرجال مستلزم للتحريم على النساء فكما يحرم على الرجل أمه يحرم على الأم ابنها. (الثاني الرضاع ويحرم منه من النسب وشروطه أربعة: الأول أن يكون اللبن عن نكاح فلو در أو كان عن زنا لم ينشر، الثاني الكمية وهي ما أنبت اللحم و شد العظم، أو رضاع يوم وليلة، ولا حكم لما دون العشر، وفي العشر روايتان أشهرهما أنها لا ينشر، ولو رضع خمس عشرة رضعته تنشر). الرضاع من الأسباب الموجبة لحرمة النكاح في الجملة، ويدل عليه كتاب العزيز والنصوص الكثيرة، وقبل التعرش لما يعتبر في نشر الحرمة لابد من ذكر امور أحدها أنه قد ذهب بعض الاعلام من المتأخرين إلى أنه يحرم من جهة الرضاع ما يحرم من النسب، سواء كان الحرمة من النسب لذاته كالأم أو للملازمة مع ذلك كام الأخ من الأبوين الملازمة لكونها اما له. وقد ذكر لعدم تمامية هذا القول بعد تمهيد مقدمة وهي أنه كما أن القرابة


نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 4  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست