responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 4  صفحه : 162
وصحيحة البزنطي عن الرضا عليه السلام قال: " البكر لا تتزوج متعة إلا بإذن أبيها " [1]. وقد يحمل الصحيحتان على التقية أو على الكراهة، ويشكل حملهما على التقية لشدة إنكار العامة المتعة من غير فرق بين صورة إذن الأب وغيرها، ومقتضى القاعدة تقديم الصحيحين على ما يعارضهما بالخصوص من جهة صحة السند وتخصيصهما لما سبق من ظهور اختصاص تلك الأخبار بالنكاح الدائم فإن أخذنا بالأخبار الدالة على استقلال البكر في تزويجها تكون الصحيحتان مخصصتين لتلك الأخبار إن استفيد منها الاستقلال في التزويج مطلقا حتى بالنسبة إلى النكاح المنقطع وإن لم يكن لها إطلاق فخروج المتعة من باب التخصص إلا أن تحملا على الكراهة لما اشير إليه في ما دل على الجواز. (ولو عضلها الولي سقط اعتبار رضاه إجماعا ولو زوج الصغيرة غير الأب و الجد وقف على رضاها عند البلوغ وكذا الصغير، وللمولى أن يزوج المملوكة، صغيرة وكبيرة، بكرا وثيبا، عاقلة ومجنونة، ولا خيار لها وكذا العبد، ولا يزوج الوصي إلا من بلغ فاسد العقل مع اعتبار المصلحة وكذا الحاكم). لو منع الولي تزويج البكر مع الكفو مع أنها طالبة فلا خلاف ظاهرا في عدم اعتبار رضى الولي إن قلنا بعدم استقلال البكر في أمر التزويج وهذا ظاهرا من المسائل المجمع عليها حيث لا نص في البين، وقد يتمسك بقاعدة نفي الضرر وقاعدة نفي الحرج وسعة الشريعة السمحة السهلة. ويشكل الأمر على من لا يتوجه إلى الإجماعات حيث إن القاعدتين انطباقهما على هذه الصورة منوط بالضرر الشخصي والحرج الشخصي ولا يثبت الحكم بقول مطلق وقد يتمسك بقوله تعالى " ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف " بناء على دخول بعض أفراد المقام فيه، كما لو زوجها الولي وطلقت قبل الدخول و كون المراد نهي الناس أجمع ومنهم الأولياء. ويشكل من جهة احتمال أن تكون المراد

[1] قر ب الاسناد ص 159.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 4  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست