responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 4  صفحه : 156
للأب فإن كانا جميعا في حال واحد فالجد أولى ". [1] وأما ثبوت ولايتهما على البالغ مع فساد عقله ذكرا كان أو انثى فقيل: إنه موضع وفاق، واستدل بالاستصحاب المؤيد باستبعاد عزلهما عن ولاية النكاح خاصة ضرورة بقاء ولايتهما على المال المشروط انقطاعها بايناس الرشد، مضافا إلى خبر أبي بصير في تفسير " من بيده عقدة النكاح " ويمكن أن يقال: أما الاستصحاب فيشكل التمسك به في الشبهات الحكمية مضافا إلى الإشكال من جهة أن الولاية على الصغير والصغيرة بعنوان صغرهما، فبعد ارتفاع الصغر كيف تستصحب. وأما بقاء ولايتهما في أموالهما فإن كان من جهة الآية الشريفة " فإن آنستم - الآية " فاستفادتها منها مشكلة لأن عدم جواز دفع المال مع عدم إيناس الرشد لا يثبت الولاية فإن غير الولي أيضا لا يدفع مال المجنون إليه وإن كانت الولاية باقية بدليل آخر فلا مانع من استفادة بقاء الولاية من جهة الخبر المذكور، ومع ثبوت الولاية فالظاهر عدم الخيار لو أوقع الولي لا للاستصحاب بل من جهة ما دل على عدم الخيار في النكاح إلا ما ورد النص فيه من العيوب. وأما عدم الولاية على الثيب وكون أمرها بيدها فلا إشكال فيه ويدل عليه الأخبار منها ما رواه ثقة الإسلام في الصحيح، عن عبد الله بن الصلت قال: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجارية الصغيرة زوجها أبوها، لها أمر إذا بلغت؟ قال: لا، ليس لها مع أبيها أمر، قال: وسألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ألها مع أبيها أمر؟ قال: ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيب [2] ". ومنها ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي، عن الصادق عليه السلام قال: " سألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ألها مع أبيها أمر؟ قال: ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيب " [3].

[1] الكافي ج 5 ص 395 والتهذيب ج 2 ص 222.
[2] الكافي ج 5 ص 394. والتهذيب ج 2 ص 221.
[3] الوسائل أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب 3 ح 11.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 4  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست