responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 4  صفحه : 122
الازرق، عن أبي الحسن عليه السلام في رجل قتل وعليه دين ولم يترك مالا، فأخذ أهله الدية من قاتله عليهم أن يقضوا دينه؟ قال: نعم قلت: وهو لم يترك شيئا؟ قال: إنما أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا دينه ". [1] وما رواه الشيخ باسناده، عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن غياث بن - كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر عليه السلام " أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إذا قبلت دية العمد فصارت مالا فهي ميراث كسائر الأموال " [2] والمستفاد من الرواية أن من يأخذ الدية عليه أن يقضي الدين وحيث إن الدين مقدم على الارث يكون القضاء مقدما، والمستفاد من الثانية أن الدية كسائر الأموال المتروكة فيكون الدين و الوصية مقدمين على الإرث من غير فرق بين دية الجراح أو القتل. كتاب النكاح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين (كتاب النكاح وأقسامه ثلاثة الأول في الدائم وهو يستدعى فصولا: الأول في صيغة العقد وأحكامه وآدابه. أما الصيغة فالايجاب والقبول ويشترط النطق بأحد ألفاظ ثلاثة " زوجتك " و " أنكحتك " و " متعتك ". والقبول وهو الرضا بالايجاب وهل يشترط وقوع تلك الألفاظ بلفظ الماضي؟ الأحوط نعم، لأنه صريح في الانشاء. ولو أتى بلفظ الأمر كقوله للولي زوجنيها، فقال: زوجتك، قيل: يصح كما في قصة سهل الساعدي، ولو أتى بلفظ المستقبل كقوله أتزوجك، قيل: يجوز كما في خبر أبان عن الصادق عليه السلام في المتعة أتزوجك، فإذا قالت: نعم فهي امرأتك ولو قال: زوجت بنتك من فلان، فقال: نعم، فقال الزوج، قبلت، صح لأنه يتضمن السؤال. ولا

[1] الكافي ج 7 ص 25.
[2] التهذيب ج 2 ص 439.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 4  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست