responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 3  صفحه : 98
النكاح إلى غيره لا يخلو عن الاشكال فلا يبقى إلا جهة التعبير بقوله صلى الله عليه وآله على المحكي " أنت ومالك لابيك " وكون الولد موهوبا كما يستفاد من الاية الشريفة، ولعل النظر إلى الحكمة وإلا لزم جواز التصرف في أموال الاولاد كتصرف الملاك في أموالهم و مع حصول الشك المرجع الاصل والمعروف أن الاصل في المعاملات الفساد. وأما ولاية الحاكم فقد يقال فيها لاشبهة في ولايته بالنسبة إلى القصر والغيب في الجملة وإنما الكلام في أن جواز تصرفه من جهة الولاية العامة أو لكون هذا التصرف من شؤون القضاء الثابت له بلا خلاف، وتوضحي ذلك أن للولاية مراتب ثلاث احديها وهي المرتبة العليا مختصة بالنبي وأوصيائه الطاهرين صلوات عليهم أجمعين، واثنتان قابلتان للتفويض. أما الاولى فهي كونهم أولى بالمؤمنين من أنفسهم بمقتضى الاية الشريفة " النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم " [1] وقوله تعالى " وأطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم " [2] وقوله تعالى " إنما وليكم الله ورسوله الاية " [3] وقوله صلى الله عليه وآله في يوم غدير خم " ألست أولى بكم من أنفسكم قالوا بلى، قال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه " [4] والقابلة للتفويض قسم يرجع إلى الامور السياسية من نظم البلاد وانتظام امور العباد وسد الثغور والجهاد مع الاعداء والدفاع عنهم ونحو ذلك مما يرجع إلى وظيفة الولاة والامراء، وقسم يرجع إلى الافتاء والقضاء ومن توابع هذا أخذ المدعى به من المحكوم عليه وحبس الغريم المماطل والتصرف في بعض الامور الحسبية فبعد الفراغ عن ثبوت هذا القسم للفقيه الجامع للشرائط يقع الاشكال في ثبوت الولاية العامة أي القسم الاول من هذين القسمين و استدل لثبوتها للفقيه في عصر الغيبة بالاخبار الواردة في شأن العلماء مثل " أن العلماء ورثة الانبياء وإن الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن اورثوا أحاديث من

[1] الاحزاب: 6.
[2] النساء: 59.
[3] المائدة: 55.
[4] الكافي ج 1 ص 295 وفي الاحتجاج في احتجاج النبي صلى الله عليه وآله.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 3  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست