responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 3  صفحه : 85
ويمكن أن يقال: لا نسلم ظهور الصحيحة في كون الاجازة بعد الرد وظهور المخاصمة وإطلاق حكم الامام عليه السلام بتعين أخذ الجارية وأنها من المالك فمن الممكن أن يكون المخاصمة من جهة وقوع البيع بغير إذن المالك، فربما لا يأبى المالك عن بيع ملكه ويأبى عن وقوع البيع بغير إذنه وعن سلب استقلاله بالنسبة إلى ملكه، و أما إطلاق حكم الامام عليه السلام بتعين أخذ الجارية فلا ظهور له في وقوع الرد. لان الحق في مسألة بيع الفضولي بناء على صحته أن الاجازة ناقلة، والكشف حكمي فقبل الاجازة تكون الجارية ملكا لسيدها السابق حقيقة ولا حاجة إلى التقييد، وإن أبيت هذا أشكل الاستدلال لانه بعد احتمال أن يكون ما حكم به الامام عليه السلام لوجه علمه مثل كون مالك الوليدة كاذبا في دعوى عدم الاذن وكان حكمه عليه السلام لا يصال الحق إلى صاحبه يشكل بقاء الظهور المذكور بحاله، وهذا مما يقال من أن اقتران الكلام بما يصلح للقرينة مانع عن ظهور الكلام وبقاء ظهوره بحاله إلا أن يدعى قوة الظهور المذكور. واستدل أيضا بفحوى صحة عقد النكاح من الفضولي في الحر والعبد بالنص والاجماعات المحكية فإن تمليك بصنع الغير إذا لزم بالاجازة كان تمليك ماله أولى بذلك، ولا يخفى أن الاولوية ظنية وليست قطعية لعدم العلم بالملاك ويؤيد الفرق الخبر الوارد في الرد على العامة القائلين بالفرق بين النكاح وسائر المعاملات بانعزال الوكيل مع عزل الموكل في النكاح مع عدم بلوغ العزل إلى الوكيل وعدم انعزاله في غير النكاح فتصحيح بيع الفضولي مع الاجازة باطلاق ما في الاية الشريفة " إلا أن تكون تجارة عن تراض " بالتقريب السابق والصحيحة المذكورة بالتقريب المذكور. ويمكن الاستدلال للصحة بموثقة عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام " عن السمسار يشتري بالاجر فيدفع إليه الورق ويشترط عليه أنك إن تأتي بما تشتري فما شئت أخذته وما شئت تركته فيذهب فيشتري ثم يأتي بالمتاع فيقول: خذما رضيت، ودع


نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 3  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست