responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 3  صفحه : 77
رفع عنهما القلم " [1] فإن قوله على المحكي صلوات الله عليه بمنزلة العلة لقوله " عمدهما خطاء " ويمكن أن يقال بعد ما كان لسان هذه الاخبار لسان التنزيل فلابد أن يكون للمنزل عليه أثر بملاحظة ذلك الاثر نزل المنزل عليه وفي غير باب الجنايات والكفارات لا أثر للخطاء فلا مجال للاستفادة من الاخبار المطلقة والتمسك بما في ذيل هذا الخبر على فرض تسليم استفادة العلية تمسك بالطائفة الثانية لا بهذه الطائفة وقد عرفت أن الفعل إذا كان منسوبا إلى شخصين فعدم الاثر له بما هو منسوب إلى أحدهما لا ينافي وجود الاثر له بما هو منسوب إلى الاخر فتخلص أن استفادة كون الصبي مسلوب العبارة حتى في صورة إذن الولي مما ذكر من الكتاب والسنة مشكل فلا يبقى إلا الشهرة وشبهة تحقق الاجماع. وأما اعتبار عدم السفاهة فالكلام فيه موكول إلى محله " كتاب الحجر " إن شاء الله تعالى التوفيق للتعرض له. وأما اشتراط الاختيار فاستدل عليه بالادلة العامة كقوله صلى الله عليه وآله: على المحكي في الخبر المتفق عليه بين المسلمين " رفع - أو وضع - عن امتي تسعة أشياء أو ستة - (و منها) ما اكرهوا عليه " [2] واستشهد الامام عليه السلام في رفع البعض من الاحكام الوضعية ففي صحيحة البزنطئ عن أبي الحسن عليه السلام " في الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك أيلزمه ذلك؟ فقال: عليه السلام: لا، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " وضع عن أمتي ما اكرهوا عليه - الخ " [3] مضافا إلى الاخبار الواردة في طلاق المكره بضميمة عدم الفرق، وليعلم أن الاكراه مانع عن صحة المعاملة بعد الفراغ عن اجتماع شرائط الصحة وفسر بأن يكون الداعي السابق على الارادة الذي هو بمنزلة العلة لها غير الرضا وطيب النفس، وأما لو كان الداعي الرضا وطيب النفس فلا إكراه و لو كان منشأ هذا الداعي غير الرضا وطيب النفس وعلى هذا فبيع الجائع ثوبه لدفع

[1] الوسائل كتاب القصاص ابواب القصاص في النفس ب 36 ح 3.
[2] الكافي ج 2 ص 463.
[3] الوسائل كذب الايمان ب 16 ح 6.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 3  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست