responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 3  صفحه : 69
المراد من العين في المقام ليس خصوص العين الخارجية فتشمل العين الشخصية والجزء المشاع والكلي في المعين كصاع من الصبرة الخارجية والكلي في الذمة وقد يستشكل في بيع الكلي في المذمة حيث إنه قبل البيع ليس ملكا ولا مالا ويعتبر في البيع الملكية والمالية ولا وقع لهذا الاشكال بعد ملاحظة اعتبار العقلاء البيع بالنسبة إليه ولعل وجه الجمع بين صحة هذا الاعتبار واعتبارهم المالية والملكية في المبيع أن من باع الكلي في ذمته وذمته قابلة للتعهد في المرتبة الاولى يصير مالكا وواجدا للمال وفي المرتبة الثانية ينقل المال إلى المشتري نظير الفسخ الفعلي في صورة الخيار كمن باع العين المبيعة بالبيع الخياري ففي المرتبة الاولى يملك وفي المرتبة الثانية ينقل كما لا وقع للاشكال بأن الملكية من الاعراض والعرض يحتاج إلى الموضوع لانه ليست من الاعراض الخارجية المحتاجة إلى الموضوع الخارجي، وأما العوض فيصح كونه عينا ومنفعة بلا إشكال. وإنما الكلام في أنه هل يصح جعل الحقوق عوضا في البيع أم لا فلابد من بيان معنى الحق والفرق بينه وبين الحكم حيث إن الحق قابل للاسقاط ولو في بعض الموارد والحكم غير قابل للاسقاط، قد يقال الحق معناه اللغوي الثبوت ويطلق على عنوان عام يشمل كل ما وضعه الشارع وجعله فالحكم والعين والمنفعة والحق بالمعنى الاخص داخل تحت هذا العنوان والحق بالمعنى الاخص مقابل لذلك فإنه عبارة عن إضافة ضعيفة حاصلة لذي الحق، وأقواها إضافة مالكية العين، وأوسطها إضافة مالكية المنفعة، وبتعبير آخر الحق سلطنة ضعيفة على المال والسلطنة على المنفعة أقوى منها والاقوى منهما السلطنة على العين فالمجعول الشرعي إن لم يكن مستتبعا للاضافة والسلطنة فليس إلا حكما ويمكن أن يقال إن كان الحق بمعني الثبوت فلا يصح إطلاقه على ما وضعه الشارع لانه ثابت وليس بثبوت. ثم لا مجال لاطلاقه بهذا المعنى على العين والمنفعة لانهما متعلقان لما وضعه الشارع وليسا مما وضعفه الشارع ثم إن تفسير الحق بالمعنى الاخص بالسلطنة الضعيفة مشكل على مسلك صاحب هذا القول لانه قائل بأن السلطنة ليست قابلة للسلطنة


نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 3  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست