responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 3  صفحه : 476
كتاب الوكالة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. (كتاب الوكالة وهي تستدعى فصولا: الاول الوكالة عبارة عن الايجاب والقبول الدالين على الاستنابة في التصرف، ولا حكم لوكالة المتبرع، ومن شرطها أن تكون منجزة فلا تصح معلقة على شرط ولا صفة، ويجوز تنجيزها وتأخير التصرف إلى مدة، وليست لازمة لاحدهما). إن كانت الوكالة من العقود فالعقد مسبب عن الايجاب والقبول ويكون باقيا لازما إن كان من العقود اللازمة، أو جائزا إن كان من العقود الجائزة، ثم إن الظاهر أن ما يترتب على الوكالة من جواز التصرفات لغير من له التصرف مستقلا يترتب على الاذن ممن له التصرف للغير والاذن من الايقاعات لا يحتاج إلى القبول وعلى هذا فما الحاجة إلى القبول ومن هنا قد يقع الشك في كونها من العقود، بل ربما يكتفي بإيجاب من طرف الموكل وإتيان الوكيل ما وكل فيه، ولعل هذا المعنى يناسب المعنى اللغوي للوكالة حيث قيل في معناها أنها التفويض، ويمكن حمل الاخبار الواردة في باب الوكالة على المعنى اللغوي حيث إن الوكالة ليست من الامور المستحدثة بل هي مثل سائر المعاملات. ويمكن أن يقال: إذا احتمل اعتبار القبول في حقيقة الوكالة فيشكل ترتب بعض الاحكام المترتب على الوكالة بمجرد الاذن، فإن المستفاد من بعض الاخبار عدم إنعزال الوكيل بعزل الموكل ما لم يصل العزل إلى الوكيل فنفوذ تصرف المأذون بمجرد الاذن محل الشك في هذه الصورة، وقد يستشهد على عدم الاعتبار بأنهم ذكروا


نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 3  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست