responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 3  صفحه : 453
(كتاب الاجارة) بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين (كتاب الاجارة وهي تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم، ويلزم من الطرفين وتنفسخ بالتقايل ولا تبطل بالبيع ولا بالعتق، وهل تبطل بالموت قال الشيخان نعم و قال المرتضى لا تبطل وهو أشبه) يمكن أن تكون حقيقة الاجارة تمليك المنفعة بعوض، ويمكن أن تكون التسليط على العين لينتفع بها في مقابل العوض، ويؤيد الثاني تعلق الاجارة بنفس العين بدون تقدير المضاف. ويؤيد الاول عدم صحة التسليط في إجارة الاحرار حيث أن الحر غير قابل لهذا المعنى ولذا لو حبس الحر لا يضمن منافعة بخلاف حبس العبد أو التسلط على الاعيان الخارجية فإن الاستيلاء عليها موجب الضمان واختلاف الحقيقة باختلاف المتعلق بعيدا ولكل من المعنين اعتبار عقلائي لكن المعروف في حقيقتها المعنى الاول وكيف كان الظاهر أن معلومية المنفعة والعوض من شرائط الصحة شرعا كشروط صحة البيع لا أن تكون من مقومات الحقيقة. وأما اللزوم من الطرفين فلا خلاف فيه ويدل عليه عموم " أوفوا بالعقود " و عموم " المؤمنون عند شروطهم " بناء على عدم كون الشرط التزاما في ضمن التزام آخر وما عن علي بن يقطين في الصحيح قال " سألته يعني أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يكتري السفينة سنة أو أكثر، قال: الكراء لازم إلى الوقف الذي اكتراه إليه والخيار في أخذ الكرى إلى ربها إن شاء أخذ وإن شاء ترك [1] ". وما رواه في الكافي والتهذيب عن محمد بن سهل قال: " سئلت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل يتكارى من الرجل البيت والسفينة سنة أو أقل أو أكثر قال: كراه لازم إلى الوقت الذي تكاراه إليه الحديث [2] ". وأما الانفساخ بالتقايل فيدل عليه عموم مادل على مشروعيته واستحباب إقالة

[1] و
[2] الكافي ج 5 ص 292. والتهذيب ج 2 ص 175 واللفظ له.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 3  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست