ليست لازمة بل ادعي عليه الاجماع إلا بالعرض كإعارة العين للرهن وإعارة الارض لدفن الميت وإعارة اللوح للسفينة في لجة البحر المستلزم رجوعه للغرق للانفس وقد يمنع في هذه الموارد وأمثالها لزوم العارية بل الجواز باق بحاله غاية الامر منع مانع عن رد العين خارجا كما لو فرض في بعض الامثلة الاجارة التي فسخت بتقايل أو خيار فإنه لا إشكال في تحقق الفسخ حينئذ وإن منع مانع خارجي من رد العين إلى مالكها ولازم هذا المنع جواز النبش في صورة الدفن خصوصا بعد انتقال الارض إلى الوارث وجواز أخذ اجرة الارض مع عدم النبش ولا أظن أن يلتزم به مع أن لازم ما ذكر أنه مع امتناع رجوع العين الرجوع إلى البدل كما في صورة فسخ البيع أو الاجارة مع امتناع رجوع العين كما لو دفن في ملك الغير جهلا بأنه ملك الغير فإن الظاهر عدم الاشكال في جواز النبش. ويمكن أن يقال بعد فرض كون العارية من العقود تكون مشمولة لما دل على لزومها والاجماع المدعى على عدم اللزوم غير متحقق في الموارد المذكورة وامثالها إلا أن يقال: لو كانت مشمولة لما دل على لزوم الوفاء ما احتيج إلى التشبث بالجهات الخارجية فطرو هذه الطواري نظير اشتراط اللزوم بالعرض. وأما اشتراط كمال العقل وجواز التصرف فلا كلام فيه ولا إشكال لكون الاعارة تصرفا ماليا فمع عدم كمال العقل أو السفه أو المحجورية بجهة أخرى لا يترتب أثر على الاعارة سواء كانت عقدا أو إيقاعا. نعم وقع الاشكال في المقام حيث قال في الشرايع " ولو أذن الولي جاز للصبي مع مراعاة المصلحة " كالمحكي عن الارشاد " ولو أذن للطفل صح أن يعير مع المصلحة " كالمحكي عن غيرهما وظاهر هذه العبارات أنه مع الاذن من قبل الولي يجوز للصبي الاعارة لا بنحو آلية الصبي بحيث يكون الاذن الولى وهذا خلاف ما يظهر من كلماتهم في سائر العقود كالبيع والاجارة والصلح من عدم نفوذ تصرف الصبي مع الاذن من الولي إلا أن يكون الصبي آلة وفي الحقيقة طرف المعاملة ليس غير الولي، والظاهر أن المستفاد من أدلة الحجر ليس إلا عدم النفوذ بالاستقلال لا مع إذن الولي والمذكور