responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 3  صفحه : 420
وأما اشتراط أن يكون النماء مشاعا فالظاهر عدم الخلاف فيه بل ادعي عليه الاجماع واستدل عليه بقاعدة الاقتصار على المتيقن من النص والفتوى في عقد المزارعة والمساقاة المخالف لاصالة عدم الغرر، والصحيح " لا تقبل الارض بحنطة مسماة ولكن بالنصف ولثلث والربع والخمس لا بأس به [1] " وفسر الشرط المزبور بكون مجموع النماء بينهما مشاعا ويخرج بذلك ما لو شرط لاحدهما شيئا معينا والباقي للاخر أولهما ومالو شرط لاحدهما نوع خاص من الزرع دون صاحبه وفي بعض الصور وقع الخلاف كما لو شرط أحدهما قدرا من الحاصل وما زاد عليه بينهما ففي الشرايع نفي الصحة لجواز أن لا تحصل الزيادة فيبقى الاخر بلا شئ، وحكي عن الشيخ وجماعة جواز اشتراط مقدار البذر، وعن الفاضل جواز استثناء شئ مطلقا ورجحه في الكفاية، ويمكن أن يقال: إن تم الاجماع على الشرط المذكور بالنحو المفسر فلا كلام وإلا فيشكل من جهة أن المستفاد من الصحيح المذكور لزوم الاشاعة في الجملة لا في جميع ما يزرع وما ذكر من الاقتصار على المتيقن من النص والفتوى يتم لو تم قاعدة نفي الغرر في المقام فمع وجود العام مثل " أوفوا بالعقود " يشكل الحكم بالبطلان إلا أن يدعى إن وضع المضارعة المتعارفة بين الناس على الاشاعة في جميع ما يزرع و العمومات منصرفة إلى ما هو المتعارف بينهم لكنه مع التسليم يكون كذلك مع عدم الاشتراط لامع الاشتراط كما أن بناء البيع على اللزوم ومع اشتراط الخيار لا لزوم. ومما ذكر يظهر قوة ما عن الشيخ والفاضل وقد يستفاد صحة بعض الصور من خبر إبراهيم الكرخي قال قلت لابي عبد الله عليه السلام اشارك العلج ويكون من عندي الارض والبذر والبقر ويكون على العلج القيام والسقي والزرع حتى يصير حنطة أو شعيرا و تكون القسمة فيأخذ السلطان حظه ويبقى ما بقي على أن للعلج منه الثلث ولي الباقي فقال لا بأس بذلك، قلت: فلي عليه أن يرد علي مما أخرجت الارض من البذر ويقسم ما بقي قال إنما شاركته على أن يكون البذر من عندك وعليه السقي والقيام [2] "

[1] التهذيب ج 2 ص 171.
[2] التهذيب ج 2 ص 171 والفقيه باب المزارعة والاجارة ح 8.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 3  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست