responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 3  صفحه : 419
(كتاب المزراعة والمساقاة) بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. (كتاب المزارعة والمساقاة أما، المزراعة فهي معاملة على الارض بحصة من حاصلها وتلزم المتعاقدين لكن لو تقايلا صح ولا تبطل بالموت، وشروطهما ثلاثة: الاول أن يكون النماء مشاعا تساويا فيه أو تفاضلا، الثاني أن تقدر لها مدة معلومة، الثالث أن تكون الارض مما يمكن الانتفاع بها). لعل التعبير بالمزراعة مع أن الزرع فعل أحدهما وهو خلاف ظاهر باب المفاعلة من جهة كون صاحب الارض سببا وكيف كان تكون المزراعة من العقود اللازمة المحتاجة إلى الايجاب والقبول سواء كانا باللفظ الظاهر في المراد ولو من بالقرينة وبنحو المجاز أو بالفعل بأن تباينا عليها ثم سلم صاحب الارض إلى من يقبلها فيشملها عموم ما دل على لزوم العقد والاخبار الخاصة الواردة في خصوص المقام ومع التقايل ينفسخ لعموم ما دل على صحة التقايل كما ذكر في كتاب البيع وأما عدم بطلانها بموت احدهما فلعدم موجب له بعد الوقوع صحيحا كسائر العقود الازمة وإن وقع الخلاف في عقد الاجارة. نعم إذا اشترط المالك على العامل العمل بنفسه تبطل بموته ولقائل ان يقول ما الفرق بين اشتراط المباشرة وبين اشتراط زرع نوع خاص حيث قالوا هناك لو زرع الزراع غير ما اشترط عليه تخير المالك بين الفسخ والامضاء فإن صحح هناك بتعدد المطلوب فلم لا يقال في المقام إلا أن يكون في المقام إجماع.


نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 3  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست