responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 3  صفحه : 417
وطى الجارية المشتركة إذا كان بعد حصول الربح وقبله بلا إشكال. وأما الاذن من المالك قبل عقد المضاربة أو بعده قبل الاشتراء فالمشهور على عدم الجواز لان التحليل إما تمليك أو عقد وكلاهما لا يصلحان قبل الاشتراء وقد يقوي الجواز كما عن الشيخ لمنع كون التحليل أحد الامرين بل هو إباحة وتجوز الاباحة قبل الشراء كما إذا قال اشتر بمالي طعاما ثم كل منه مضافا إلى خبر الكاهلي عن أبي الحسن عليه السلام قلت: " رجل سألني أن أسألك أن رجلا أعطاه مالا مضاربة يشتري ما يرى من شئ وقال له: اشتر جارية تكون (له) معك والجارية إنما هي لصاحب المال إن كان فيها وضيعة فعليه وإن كان فيها ربح فله فللمضارب أن يطئها؟ قال عليه السلام نعم [1] ". ويمكن تأييد هذا بما ورد في باب الخمس من تحليلهم عليهم السلام الغنائم التي منها الاماء للشيعة لتطيب ولادتهم وإن أمكن المراد من التحليل في الاخبار التمليك ولذا يجوز بيعها واشتراؤها وإن أشكل الامر فيها حيث إن المباحة والمباح لهم معدومون والاباحة لا تصحح البيع والاشتراء عند المشهور، والمسألة مشكلة و الرواية مع عدم عمل المشهور بها يشكل الاخذ بها وإن قيل أنها موثقة. وأما عدم صحة المضاربة بالدين حتى يقبض فيدل عليه ما رواه المشايخ الثلاثة عن السكوني عن أبى عبد الله عليه السلام قال: " قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجل له على رجل مال فتقاضاه ولا يكون عنده ما يقضيه فيقول عندك مضاربة قال: لا يصح حتى يقتضيه [2] " ولا يضر ضعف السند مع عمل الاصحاب به. (ولو كان في يده مضاربة فمات فإن عينها لواحد بعينه أو عرفت منفردة وإلا تحاص فيه الغرماء). يدل عليه ما رواه الشيخ في التهذيب عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام عن آبائه عن علي صلوات الله عليهم أنه كان يقول " من يمت وعنده مال مضاربة قال إن

[1] التهذيب ج 2 ص 170.
[2] التهذيب ج 2 ص 170 والكافي ج 5 ص 240.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 3  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست