العقدية في المعاملة في المال المشترك لا في نفس المال فلا يرد أن الشركة في العمل ليست مدلوله حتى يتحقق بالانشاء ولا يتوجه أن هذا يتحقق بمجرد الاذن من الطرفين فلا حاجة إلى العقد ألا ترى أن صحة تصرفات غير المالك بمجرد الاذن من المالك لا تنافي صحتها بالوكالة الحاصلة بالعقد فالشركة العقدية موقوفة على الشركة بالمعنى الاول وقد يقال بعد تسلم كون الشركة داخلة في العقود أن المنشأ بقول اشتركنا تحقيق الشركة وصيرورة كل من المالين بينهما على الاشاعة إلا أنه يشترط في صحة ذلك تحقق المزج بعده إن لم يكن فهو حينئذ شرط كاشف أو ناقل ومتى حصل مزج بقصد إنشاء الشركة من دون قول تحققت وكانت كالمعاطاة، أما المزج القهري المجرد عن قصد إرادة إنشاء الشركة فلا يترتب عليه ملك كل منهما الحصة المشاعة في نفس الامر وإنما يفيد الاشباه في كل من أجزاء المال إلا أن الشارع حكم ظاهرا بكونه بينهما من الصلح القهري ولو سلم إفادة المزج القهري الملك في الواقع كما هو ظاهر كلمات الاصحاب أمكن أن يقال لامانع من صيرورته جزء السبب مثلا إذا جي به لاتمام عقد الشركة بل ومن صيرورتة سببا تاما في ذلك إذا قصد الانشاء به في المعاطاة. ويمكن أن يقال إن كان المنشأ بقول اشتركنا تحقيق الشركة فلا معنى له إلا نقل حصة مشاعة من ماله إلى الشريك بحصة مشاعة من ماله كما لو ملكا بالوراثة أو بالاشتراء فأي حاجة إلى المزج وجعله شرطا في صحة الشركة ولا إشكال في أنه مع الاذن يترتب أحكام الشركة حيث إنه مع المعاملة يكون الربح بينهما والخسران عليهما ولعله من هذا القبيل ما في موثقة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهما السلام قال " سئلته عن الرجل يشري الدابة وليس عنده نقدها فأتى رجل من أصاحبه فقال يا فلان أنقد عني ثمن هذه الدابة والربح بيني وبينك فنقد عنه فنفقت الدابة قال ثمنها عليهما لانه لو كان ربح لكان بينهما [1] " كما أنه مع المزج القهري مع الاذن يترتب أحكام الشركة مع المعاملة ويكون الربح بينهما والخسران عليهما سواء قلنا بالشركة الواقعية أو الظاهرية والصلح القهري فأي حاجة إلى إنشاء الشركة حتى يصير المزج جزء السبب [1] التهذيب ج 2 ص 130 و 136.