responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 3  صفحه : 391
(ومن خلى غريما من يد غريمه قهرا لزمه إعادته أو أداء ما عليه ولو كان قاتلا أعاده أو يدفع الدية وتبطل الكفالة بموت المكفول). ادعي عدم الخلاف في لزوم الاعادة أو أداء ما عليه واستدل على الحكم بقاعدة نفي الضرر والضرار وفحوى ما ذكروا في القاتل وبأنه غصب اليد المستولية من صاحبها فكان عليه إعادتها أو أداء الحق ويمكن أن يقال: أما القاعدة فيشكل التمسك بها من جهة ما هو المعروف من أن القاعدة ليست مشرعة بل ترفع الحكم الضرري من جهة حكومة دليلها على أدلة الاحكام، وأما الفحوى المذكور فلم يظهر وجهه فإن الدليل في تلك المسألة الصحيح أو الحسن الوارد في " رجل قتل عمدا " فإسراء الحكم إلى غيره مشكل، وأما ما ذكر من حصول غصب اليد المستولية فكان عليه الاعادة فيشكل من جهة أن المعروف أن الحر لا يد عليه ولا يد على أوصافه وأحواله فالمقام كما لو منع المالك عن التصرف في ملكه من دون تصرف في الملك والظاهر أنهم لا يلتزمون بالضمان بالنسبة إلى العين أو المنفعة. والحاصل أنه إن تحقق الاجماع وإلا فاثبات الحكم المذكور بما ذكر مشكل. وأما لو كان الغريم قاتلا " فيدل على لزوم إعادته الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام " سألته عن رجل قتل رجلا عمدا فرفعه إلى الوالي فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه فوثب عليهم قوم فخلوا القاتل من أيدي الاولياء فقال: أرى أن يحبس الذين خلصوا القاتل من أيدي الاولياء حتى يأتوا بالقاتل، قيل: فإن مات وهم في السجن قال فإن مات فعليهم الدية يردونها جميعا إلى اولياء المقتول [1] ". وظاهر هذه الرواية تعين الاحضار لا التخيير بين الاحضار والدية وللدية بعد الموت، والرواية في خصوص القتل العمدي والتعميم منوط بالقطع بعدم الفرق، ومقتضى القاعدة تعلق الدية بمتروكات القاتل كسائر الديون وليس في النص رجوع القوم بعد أداء الدين إلى ورثة القاتل إلا أن يقام بعدم الدية مع هلاك القاتل في القتل العمدي كما نسب إلى الشيخ (ره).

[1] الكافي ج 7 ص 286.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 3  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست