responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 3  صفحه : 387
لا حاجة إلى الابراء لانه مع الابراء لا يرجع على المحال عليه إلا أن يقال: المراد من الرواية أنه مع عدم الاخذ من المحال عليه للمحتال أن يرجع على المحيل إلا أن يكون قد أبرءه. وبالجملة بعد تسلم انتقال الدين إلى المحال عليه بمقتضى الاخبار لابد من رد العلم بالخبر المذكور إلى أهله. (القسم الثالث الكفالة وهي التعهد بالنفس ويعتبر رضى الكافل والمكفول له دون المكفول عنه، وفي اشتراط الاجل قولان، وإن اشترط أجلا فلابد من كونه معلوما وإذا دفع الكافل الغريم فقد برء). لا إشكال في مشروعية هذا العقد لانه من العقود المتعارفة عند العقلاء فيكون مشمولا لدليل وجوب الوفاء مضافا إلى الاخبار الخاصة ويقع الاشكال في أنها هل تعهد بالنفس خاصة أو تعم التعهد بغير النفس كالتعهد بالدابة أو العين المضمونة و أيضا هل هي تصح بشرط أن يكون على المكفول للمكفول له حق شرعي والحق أعم من أن يكون دينا أو لا يشترط هذا بل يكفي استحقاق الاحضار في مجلس الشرع فتصح كفالته؟ لا يبعد أن يقال: التعهد بالنفس متيقن وغيره غير معلوم شمول الادلة له حيث إن الادلة لا يشمل العقود الغير المتعارفة وأما كفاية إستحقاق الاحضار في مجلس الشرع فقد يستشكل فيها على فرض تحقق الاستحقاق وعدم الشبهة فيه حيث عد من موارده صورة ادعاء المدعى ويشكل من جهة أنه مع عدم ثبوت حق للمدعي كيف يستحق المدعي استحضار المنكر نعم مع وجود البينة للمدعي أن يقيم البينة عند الحاكم و للحاكم أن يحكم له والغائب على حجته فإن أقام الحجة على خلاف ما حكم وإلا فهو محكوم عليه ومع عدم البينة للمدعي أن يحلف المنكر وهل الاحإضار حق للمدعي أو يكون من وظائف الحاكم من جهة لزوم فصل الخصومة والفصل يتوقف على احضار المنكر للتحليف أو النكول أو رد اليمين على المدعي يظهر من كلماتهم أنه لو طلب الخصم من الحاكم إحضار خصمه للمرافعة وجب عليه إجابته وإحضاره وادعي عليه الاجماع، والظاهر أنه لادليل عليه إلا دعوى توقف الحكم على ذلك وإن الحاكم


نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 3  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست