responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 3  صفحه : 380
بدون تحريك لسانه بل بتحريك اليد، وبعد تحقق عقد الضمان ينتقل المال من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن على مذهب الخاصة وتفرغ ذمة المضمون عنه خلافا للعامة حيث ذهبوا إلى عدم فراغ ذمة المضمون عنه فيصير المقام نظير تعاقب الايدي على العين المغصوبة وسيجئ ذكر بعض الاخبار الدالة على مذهب الخاصة وحيث أن الضمان عقد لابد فيه من القبول الانشائى فما يظهر من كلامه قدس الله سره. من الاكتفاء بالرضا يشكل ولذا يستشكل في كفاية الرضا القلبي في الاجازة. نعم ربما يظهر من كفاية نفس الرضا صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام " في الرجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء فقال: إذا رضي به الغرماء فقد برئت ذمة الميت [1] " لكنه لابد من الحمل على الرضا الانشائي لتقوم العقد به، نعم لو أنكر كون الضمان من العقود أمكن الاكتفاء بنفس الرضا أخذا بظاهر هذا الصحيح وموثق إسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام " في الرجل يكون عليه دين فحضره الموت فيقول له وليه علي دينك، قال: يبرئه ذلك وإن لم يوفه وليه من بعده وقال أرجو أن لا يأثم وأنما إثمه على الذي يحبسه [2] " بعد تقييده بما دل على لزوم الرضا فلابد في الضامن من التكليف كاعتباره في سائر العقود وجواز التصرف فلا يصح من السفيه حيث عد من التصرف المالي وقد سبق في كتاب الحجر الاشكال في شمول الادلة لمثل هذه التصرفات ولعله إجماعي ولا من المملوك لانه لا يقدر على شي بحسب الاية الشريفة، نعم مع الاجازة من طرف الولي والمولى لامانع. وأما عدم اعتبار رضى المضمون عنه فالظاهر عدم الخلاف فيه بل ادعي الاجماع عليه ويدل عليه إطلاق صحيح ابن سنان المذكور آنفا وأما لو أنكر المضمون عنه وأبى فالمحكي عن النهاية بطلان الضمان فإن جعل الضمان من العقود يكفي في عدم اعتبار عدم الانكار دليل صحة العقد وإلا يشكل من جهة عدم إطلاق في الاخبار الخاصة إلا

[1] الفقيه كتاب الوصايا، ب 108 ح 1 والكافي ج 7 ص 25.
[2] التهذيب ج 2 ص 60.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 3  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست