responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 3  صفحه : 379
أيحل شراء شئ من خدمه ومتاعه من غير أن يتول القاضي بيع ذلك فإن تولاه قاض قد تراضوا به ولم يستخلفه الخليفة أيطيب الشراء منه أم لا؟ قال عليه السلام: إذا كان الاكابر من ولده معه في البيع فلا بأس إذا رضى الورثة بالبيع وقام عدل في ذلك [1] ". ويمكن أن يكون الشرط أحد الوصفين من العدالة والوثاقة لان الظاهر أن العدالة لا تلازم الوثاقة نعم لا إشكال في أنه إذا لزم التصرف جاز على الترتيب المذكور أخذا بالمتيقن. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد واله الطاهرين. (كتاب الضمان وهو عقد شرع للتعهد بنفس أو مال وأقسامه ثلاثة الاول ضمان المال ويشترط في الضامن التكليف وجواز التصرف ولابد من رضى المضمون له، ولاعبرة بالمضمون عنه، ولو علم فأنكر لم يبطل الضمان على الاصح، وينقل المال من ذمة المضمون عنه إلى الضامن وتبرء ذمة المضمون عنه). الضمان له معنى مشترك بين الضمان بالمعنى الاخص والحوالة والكفالة وهو التعهد بنفس أو مال، ومعنى أخص وهو التعهد بالمال عينا أو منفعة أو عملا " وهو المراد من القسم الاول والفرق بينه وبين الحوالة أن التعهد في الحوالة ممن عليه المال بخلاف الضمان بالمعنى الاخص فإن الضامن ليس عليه مال وإن قلنا بصحة الحوالة على البرئ يفترقان بأن الايجاب في الحوالة من طرف المضمون عنه والقبول من طرف الضامن ولابد من رضى المحيل المضمون عنه، وفي الضمان بالمعنى الاخص الايجاب من طرف الضامن والقبول من طرف المضمون له ولايحتاج إلى رضى المضمون عنه. وحيث أنه من العقود لا بد فيه من الايجاب والقبول وقد يقال بتحققها بالفعل كاللفظ واستشكل بأنه صرف فرض لا يتحقق في الخارج وليس مثل البيع. ويمكن أن يقال يتحقق بالكتابة وبالاشارة كما لو قال أحد لمن يريد أن يضمن تعهد بالمال الذي على زيد فحرك رأسه بقصد الانشاء وكما لو أراد الاخرس ان يضمن

[1] التهذيب ج 2 ص 400.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 3  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست