الثلث فإذا أوصى بأكثر من الثلث رد إلى الثلث [1] ". ومنها خبر العلل الوارد في الاقرار في الامرأة التي استودعت رجلا من الانصار ففي ذيله " فانما لها من مالها ثلث [2] ". ومنها خبر أبي بصير " عن الرجل يموت ماله من ماله؟ فقال: له ثلث ماله و للمرأة أيضا [3]. ومنها مرسلة جامع المقاصد " المريض محجور عليه إلا في ثلثه " ومنها خبر أبي حمزة المروي عن بعض الائمة عليهم السلام قال: " الله تبارك وتعالى يقول: يا ابن آدم تطولت عليك بثلاثة: سترت عليك ما لو يعلم به أهلك ما واروك، وأوسعت عليك فاستقرضت منك فلم تقدم خيرا، وجعلت لك نظرة عند موتك في ثلثك فلم تقدم خيرا [4]. ومنها النبوي " إن الله قد تصدق عليكم بثلث أموالكم في آخر أعماركم زيادة في أعمالكم [5] ". ومنها خبر علي بن عقبة " في رجل حضره الموت فاعتق مملوكا له ليس له غيره فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك كيف القضاء فيه؟ قال: ما يعتق منه إلا ثلثة وسائر ذلك الورثة أحق بذلك ولهم ما بقي [6] ". ومنها خبر بن عقبة بن خالد عن أبى عبد الله عليه السلام " ثم قال: سألته عن رجل حضره الموت وأعتق مملوكا " ليس له غيره فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك كيف القضاء فيه؟ قال: ما يعتق منه إلا ثلثه [7] ". ومنها خبر أبي بصير عنه عليه السلام " إن أعتق رجل عند موته خادما ثم أوصى بوصية [1] بحار الانوار ج 23 ص 48. [2] الفقيه كتاب الوصايا، ب 115 ح 4. [3] الفقيه كتاب الوصايا ب 84 ح 2، والكافي ج 7 ص 11. [4] التهذيب ح 2 ص 383. [5] في خطبة له صلى الله عليه وآله. [6] و [7] التهذيب ج 2 ص 388.