responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 3  صفحه : 369
سئل عن الاية قال: السفهاء النساء والولد إذا علم الرجل إن امرأته سفيهة مفسدة وولده سفيه مفسد لا ينبغى له أن يسلط واحدا منهم على ماله الذي جعله الله له قياما الحديث ". وفي خبر آخر عن أبي جعفر عليهما السلام في هذه الاية قال: " لا تؤتوها شراب الخمر ولا النساء ثم قال: وأي سفيه أسفه من شارب الخمر ". وروى في المجمع عن الباقر عليه السلام الرشد العقل وإصلاح المال. والقمي في تفسيره عنه عليه السلام في هذه الاية قال: " من كان في يده مال بعض اليتامى فلا يجوز له أن يعطيه حتى يبلغ النكاح ويحتلم فإذا احتلم وجب عليه الحدود وإقامة الفرائض ولايكون مضيعا ولا شارب الخمر ولا زانيا فإذا آنس منه الرشد دفع إليه المال وأشهد عليه وإن كانوا لا يعلمون أنه بلغ فانه يمتحن بريح إبطه أو نبت عانته فإذا كان كذلك فقد بلغ فيدفع إليه ماله إذا كان رشيد اولا يجوز أن يحبس ماله ويعتل عليه أنه لم يكبر بعد " إلى غير ما ذكر فالنظر فيها لا يستفاد منها ما هو المعروف إلا أن يتحقق الاجماع فتدبر. وأما الطلاق والظهار والاقرار بما لا يوجب مالا فلا مانع من صحتها بحسب الادلة فمثل الاقرار بالنسب نافذ بالنسبة إلى ثبوت النسب وأما النفقة فلا يثبت وجوبها من باب وجوب نفقة الاقارب على ما هو المشهور بينهم وظاهر المتن عدم نفوذه حيث أنه يوجب المال. (والمملوك ممنوع من التصرفات إلا باذن المولى والمريض ممنوع من الوصية بما زاد على الثلث وكذا في التبرعات المنجزة على الخلاف). إن قلنا بعدم الملك للمملوك فلا يبقى الكلام لان الحجر بعد الفراغ عن الملكية وإن قلنا بحصول الملكية كما هو الاقوى فهو محجور بالنسبة إلى ماله وقد سبق الكلام في بيع الحيوان، وأما المريض فادعى الاجماع على كونه ممنوعا من الوصية بما زاد على الثلث بمعنى عدم نفوذ الوصية بما زاد على الثلث فان أجاز الورثة صحت وإن لم تجز بطلت ويدل عليه النصوص المشتمل جملة منها على أنها الحيف والتعدى وأنه يرد إلى الثلث وهو المعروف بين الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم ولم يظهر خلاف إلا عن علي بن بابويه. ومنها المروي عن الصادق عليه السلام كما عن المقنع " أنه سئل عن الرجل أوصى بماله


نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 3  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست