responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 3  صفحه : 367
في يده مال بعض اليتامى فلا يجوز أن يعطيه حتى يبلغ النكاح ويحتلم الحديث " وإن كان المراد زمان أهلية النكاح وجواز الامر وإقامة الحدود التامة عليه فمقتضى الاخبار المذكورة كفاية ثلاث عشرة وأربع عشرة وقد مضى بعض الكلام الراجع إلى مفاد آية الشريفة في كتاب البيع. والجملة بحسب الادلة يشكل القول المشهور لكنه لا محيص والمخالفة أشكل. (الثاني الرشد وهو أن يكون مصلحا لماله وفي اعتبار العدالة تردد، ومع عدم الوصفين أو أحدهما يستمر الحجر، ولو طعن في السن ويعلم رشد الصبي باختباره بما يلائمه من التصرفات ويثبت بشهادة الرجلين في الرجال وبشهادة الرجال أو النساء في النساء). قد يفسر الرشد بالملكة النفسانية المقتضية لاصلاح المال المانعة من صرفه في الوجوه الغير اللائقة بأفعال العقلاء وعن مجمع البيان أنه العقل وإصلاح المال وهو المروي عن الباقر عليه السلام، ويمكن أن يقال فرق بين الرشد وسائر الكمالات الحاصلة بالممارسة والتمرين حيث أن الرشد ضده السفه وهي ترجع إلى سخافة العقل ونقصانه والسخافة في العقل على خلاف الطبيعة كالجنون فلا حاجة في الرشد إلى الممارسة ولعل الامر بالابتلاء والامتحان من جهة أن الصبي غالبا ناقص العقل ويصل إلى الكمال العقلي بالتدريج وبمجرد البلوغ لم يحرز كماله العقلي المقتضي لاصلاح المال والتجنب عما لا يليق بأفعال العقلاء بعد التجاوز عن حد البلوغ يعامل معه معاملة الرشيد من جهة أصالة السلامة كما يعامل معه معاملة العاقل يؤخذ بإقراره على نفسه و يقام عليه الحد ولعله لهذا جرت السيرة على المعاملة مع مجهول الحال معاملة الرشيد. وأما اعتبار العدالة فلا مجال لاحتماله وإلا لزم بطلان نوع المعاملات مع المسلمين وجميع المعاملات مع الكفار وما ربما يظهر من بعض الاخبار من أن شارب الخمر سفيه محمول على غير السفاهة الموجبة لفساد معاملاته، فلا مجال لان يقال إذا ثبتت السفاهة بالنسبة إليه تثبت بالنسبة إلى غيره من مرتكبي الكبائر لعدم القول


نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 3  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست