responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 3  صفحه : 363
كان يكشف عن عورات المراهقين ومن أنبت منهم قتل ومن لم ينبت جعل في الذراري وما روى عن عطية القرظي قال: عرضنا على رسول الله صلى الله عليه وآله يوم قريظة وكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلي سبيله فكنت ممن لم ينبت فخلى سبيلي. ومن طريق الاصحاب خبر أبي البختري عن جعفر عن أبيه عليهما السلام " إن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عرضهم يومئذ يعني بني قريظة على العانات فمن وجده أنبت قتله ومن لم يجده أنبت ألحقه بالذراري [1] " وما في خبر يزيد الكناسي " إن الغلام إذا زوجه أبوه ولم يدرك كان الخيار له إذا أدرك و بلغ خمس عشرة سنة أو يشعر في وجهه أو ينبت في عانته [2] ". فلا مجال للتوقف واستشكل عمومه للاناث من جهة ظهور النصوص في خصوص الذكور، ويمكن أن يقال: إن إنبات الشعر ليس من الامارات التي تحتاج أماريتها إلى التعبد بل هي من الامارت التي تعتبرها العقلاء وتوجب الاطمينان بحصول البلوغ وما لم يردع عنه الشرع يكون حجة، نعم لابد من اعتبار الانبات باقتضاء السن و الطبيعة دون ما كان بالعلاج ولعله من هذا القبيل إنبات الشعر في الوجه وقد ذكر في خبر يزيد الكناسي المذكور آنفا والخبر من الاخبار الحسان. ومنها خروج المني بلا خلاف مضافا إلى الكتاب والسنة قال الله تعالى " وإذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستأذنو. وابتلو اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح " وقال الصادق عليه السلام على المحكي في خبر هشام بن سالم: " انقطاع اليتيم اليتم الاحتلام وهو أشده [3] " وفي موثق ابن سنان " سأله أبي وأنا حاضر عن قوله الله تعالى " حتى إذا بلغ أشده " قال: الاحتلام " [4]. وفي النبوي المعروف " رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون

[1] الوسائل ابواب مقدمة العبادات 4 ح 8.
[2] أبواب عقد النكاح من الوسائل ب 6 ح 9.
[3] التهذيب ج 2 ص 385. والفقيه كتاب الوصايا، ب 104 ح 1.
[4] والتهذيب ج 2 ص 385.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 3  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست