responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 3  صفحه : 348
حتى تؤدي " بالمعنى المذكور وأما إذا فسر بمعنى أن المأخوذ ما لم يؤد خسارته على الاخذ فقبل توجه الخسارة لا شي على الاخذ وعلى هذا لا تعرض للحديث بالنسبة إلى رد العين بمراتبها، ولعل هذا المعنى أظهر، بل لعله المتعين لعدم مناسبة المعنى المذكور مع الغاية المذكورة حيث إنه بمنزلة أن يقال صل حتى تصلى، وقد سبق الكلام فيه. وثانيا نقول لازم ما ذكر صحة الرهن على الثمن والمثمن الخارجيين لكون التعهد بالنسبة إليهما متحققا " من جهة وجوب الوفاء بالعقد المفسر بالعقد المشدد والحاصل، أنه إن قلنا بأن القدر المتيقن الصحة في خصوص الدين وعدم عموم أو إطلاق يشمل غيره فلابد من الاقتصار عليه وإن تعدينا عن الدين فلابد من القول بصحة الرهن في كل مورد يعتبر العقلاء صحة الحبس والاستيثاق فيه من دون اختصاص بما ذكر. وأما ما ذكر من عدم معقوليته في بعض الموارد فلانفهم وجهه. وأما ما ذكر في القسم الثاني من الضمان بالعقد من أنه حكم شرعي تعبدي بانفساخ البيع، فهو المشهور لكنه لا يخلو عن الاشكال لامكان حمل الروايتين في المسألة على ضمان اليد وقد سبق الكلام في كتاب البيع. وأما ما ذكر من تصور صحة الرهن التعليقي فالظاهر أن القائلين باعتبار التنجيز يعتبرون التنجيز فيما لا دخل له في حقيقة المعاملة فالتعليق على الملكية في البيع مثلا لا يضر وما نحن فيه من هذا القبيل، وأما جعل العين الموهونة رهنا ثانيا لما استدان بعد الدين السابق فقد يستشكل فيه من جهة أن الحق كما حقق في محله مرتبة ضعيفة من الملكية فكما أنه لا يعقل كون جزئي خارجي بتمامه ملكا لشخصين بأن يكون كل منهما مستقلا في ملكيته وكذا توارد سببين مستقلين لنقل شئ واحد من شخص واحد كذلك هذا الحق الواحد الشخصي المتحقق لشخص واحد بسبب لا يقبل التكرر بعد ذلك لذلك الشخص بسبب آخر إلا أن ينفسخ الرهن الاول. ويمكن أن يقال: ما ذكر منقوض بالخيار الثابت للبايع والمشتري مع أن الخيار


نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 3  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست