responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 3  صفحه : 342
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. (كتاب الرهن وأركانه أربعة الاول في الرهن وهو وثيقة لدين المرتهن و لابد فيه من الايجاب والقبول، وهل يشترط الاقباض؟ إلاظهر نعم). الرهن لغة الثبوت والدوام ومنه نعمة راهنة أي ثابتة دائمة، وقد يتعدى بالهمزة فيقال: ارهنته إذا جعلته ثابتا ويكون الرهن بمعنى الحبس يقال: رهنت المتاع بالدين أي حبسته به قال: الله " كل نفس بما كسبت رهينة " ولا يخفى أن الحبس بمجرده لا يوجب تعلق حق للمرتهن سوى حق الاحتباس بحيث يوجب حق استنقاذ دينه من العين المرهونة بحيث يقدم دينه على سائر الديون مع قصور المال عن الديون وظاهر المتن لزوم الايجاب والقبول اللفظيين والظاهر تحقق الرهن بالمعاطاة كالبيع وقد يستشكل بأن بناء الرهن على اللزوم من طرف الراهن ولا لزوم مع المعاطاة كما ذكر في البيع، ويمكن أن يقال: لا نسلم عدم اللزوم من جهة المعاطاة، والاجماع غير محقق كما ذكر في كتاب البيع، وثانيا لا نسلم عدم صحة الرهن بدون اللزوم فلو شرط في ضمن عقد لازم رهن عين بنحو شرط النتيجة مع تعلق الخيار بالعقد فالظاهر صحة الرهن بنظر الفقهاء وإن كان محل الاشكال مع إنه إذا فسخ العقد من جهة الخيار فلا يبقى الرهن. وأما اشتراط القبض فالظاهر عدم الاشكال فيه لموثقة محمد بن قيس " لارهن إلا مقبوضا " [1]. المعتضدة بما رواه العياشي [2] عن محمد بن عيسى عن الباقر عليه السلام كذلك وظاهرها

[1] التهذيب ج 2 ص 166.
[2] تفسير العياشي ج 1 ص 156.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 3  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست