responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 3  صفحه : 329
ورقا فلا يشترط إلا مثلها " فإن جوزي بأجود منها فليقبل ولا يأخذ أحد منكم ركوب دابة أو عارية متاع يشترط من أجل قرص ورقه [1] من جهة ظهور النهي في الشرطية مضافا إلى النبوي " كل قرض يجر المنفعة فهو حرام [2] ". ويمكن ان يقال: أما الاخبار السابقة على صحيح محمد بن قيس فلا يستفاد منها إلا ثبوت البأس مع الشرط وتحقق الربا والربا هو الزيادة على العوض الاعم من المثل والقيمة، ولا يستفاد منها فساد القرض. وأما صحيح محمد بن قيس فيشكل استظهار حرمة القرض منه من جهة الفرق بين هذا الشرط المذكور وسائر الشروط المذكورة في المعاملات كشرط عدم الغرر وغيره حيث إن سائر الشروط لا أثر لها إلا صحة المعاملة معها وعدم الصحة مع انتفاعها. وأما اشتراط الزيادة فالظاهر حرمته مع قطع النظر عن اشتراط صحة القرض بعدمه نظير حرمة الكتابة والشهادة في الربا. وأما النبوي المذكور فليس من طرقنا بل يظهر من بعض الاخبار إنكاره كخبر محمد بن مسلم وغيره قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يستقرض من الرجل قرضا ويعطيه الرهن إما خادما وإما آنية وإما ثيابا فيحتاج إلى شي من منفعته فيستأذنه فيه فيأذن له فقال: إذا طابت نفسه فلا بأس، فقلت إن من عندنا يرون " كل قرض يجر منفعة فهو فاسد " قال أو ليس خير القرض ما جر منفعة (3). ومرسلة محمد بن أبي جعفر عليهما السلام " خير القرض ما جر منفعة (4) ". فالمسألة مبنية على مفسدية الشرط الفاسد وعدمها فعلى فرض المفسدية يشكل الحكم ببطلان أصل القرض. وأما صورة التبرع بدون الشرط فلا إشكال فيها كما يدل عليه الاخبار السابقة وعليها يحمل ما دل على أن خير القرض ما جر منفعة. وأما وجوب قبول الزيادة على المقرض وعدمه فقد سبق الكلام في نظيره.

[1] التهذيب ج 2 ص 64.
[2] الجامع الصغير ج 2 ص 94. (3 و 4) الكافي ج 5 ص 255.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 3  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست