responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 3  صفحه : 327
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على محمد وآله الطاهرين. (القسم الثاني في القرض وفيه أجر ينشأ من معونة المحتاج تطوعا ويجب الاقتصار على العوض ولو شرط النفع ولو زيادة في الصفة حرم. نعم لو تبرع المقترض بزيادة في العين أو الصفة لم يحرم). حقيقة القرض التمليك على وجه التغريم لامجانا ولا خلاف في أنه من العقود مع تحققة بالايجاب والقبول ويتحقق بالمعاطاة وما ذكر في البيع يجري في المقام وقد تظافرت النصوص بل قيل بتواترها بتأكيد القرض في المؤمن. وحكي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " من أقرض مؤمنا قرضا ينظر به ميسوره كان ماله في زكاة وكان هو في صلاة من الملائكة حتى يوديه " ومن أقرض أخاه المسلم كان له بكل درهم أقرضه وزن جبل احد من جبال رضوى وطور سيناء حسنات وإن رفق به في طلبه تعدى على الصراط كالبرق الخاطف اللامع بغير حساب ولاعذاب " " ومن شكا إليه أخوه المسلم فلم يقرضه حرم الله عزوجل عليه الجنة يوم يجزي المحسنين " وعن الصادق عليه السلام " لان أقرض قرضا أحب إلي من أن اتصدق بمثله ومن أقرض قرضا وضرب له أجلا ولم يؤت به عند ذلك الاجل كان له من الثواب في كل يوم يتأخر عن ذلك الاجل بمثل صدقة دينار واحد في كل يوم والقرض الواحد بثمانية عشر وإن مات حسبها من الزكاة وما من مسلم أقرض مسلما قرضا حسنا يريد به وجه الله إلا حسب له أجره كأجر الصدقة حتى يرجع إليه [1] ".

[1] إلى هنا وسائل الشيعة أبواب الدين والقرض ب 6 ح 1 إلى 5.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 3  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست