responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 3  صفحه : 325
مال فلما حل عليه المال أعطاه به طعاما أو قطنا أو زعفرانا ولم يقاطعه على السعر فلما كان بعد شهرين أو ثلاثة ارتفع الطعام والزعفران والقطن أو نقص بأي السعرين يحسبه هل لصاحب الدين سعر يومه الذي أعطاه وحل ماله عليه أو السعر الثاني بعد شهرين أو ثلاثة يوم حاسبه فوقع عليه السلام: ليس له إلاعلى حسب سعر وقت ما دفع إليه الطعام إن شاء الله [1] " وقد يترأى التنافي بين ما ذكر من التوقيع آخر في جواب المكاتبة الاخرى قال: أيضا " وكتبت إليه رجل استأجر أجيرا ليعمل له بناء أو غيره من الاعمال وجعل يعطيه طعاما وقطنا وغيرهما، ثم تغير الطعام والقطن عن سعره الذي كان أعطاه إلى نقصان أو زيادة أيحسب له سعر يوم أعطاه أو سعر يوم حاسبه؟ فوقع عليه السلام: يحسب له سعر يوم شارطه فيه إن شاء الله [2] " لكن بعدأن روي في الكافي [3] بنحو آخر لا مجال لرفع اليد عن صريح التوقيع الاول وعلى فرض صدور التوقيع الثاني كما ذكرلا بد من التوجيه إذا علم عدم الفرق بين المقامين ومع احتمال الفرق لا مانع من الاخذ بالظاهر تعبدا، والظاهر أن القاعدة ايضا تقتضي ما هو مفاد التوقيع الاول حيث أن الوفاء بغير الجنس ليس من باب المبادلة وإلالزم اعتبار شرائطها بل بالتراضي يكون وفاء فلابد من ملاحظة مالية ما يقع وفاء حين الوقوع وهو حين الاعطاء والقبض. (الخامسة عقد السلف قابل لاشتراط ما هو معلوم فلا يبطل باشتراط بيع أو هبة أو عمل محلل أو صنعة ولو أسلم في غنم وشرط أصواف نعجات بعينها قيل: يصح و الاشبه المنع للجهالة، ولو شرط ثوبا من غزل امرأة معينة أو غلة من قراح بعينه لم يضمن) أما صحة اشتراط ما هو معلوم بعد الفراغ عن اجتماع شرائط صحة الشرط فلا إشكال فيها لعموم " المؤمنون عند شروطهم " واما صحة العقد مع الشرط فلعموم دليل

[1] التهذيب ج 2 ص 62.
[2] التهذيب ج 2 ص 128.
[3] الكافي ج 5 ص 181.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 3  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست