responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 3  صفحه : 322
يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثها أو ثلثيها ويأخذ رأس ماله ما بقي من الغنم دراهم [1] " وصحيح يعقوب بن شعيب " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسلف في الحنطة والتمر بمائة درهم فيأتي صاحبه حين يحل الذي له فيقول: والله ما عندي إلا نصف الذي لك فخذ مني إن شئت بنصف الذي لك حنطة أو بنصفه ورقا، فقال: لا بأس إذا أخذ منه الورق كما أعطاه [2] " واجيب بحمل صحيحة محمد بن قيس مع الغض عن اضطراب متنه على ما في التهذيب وغيره بالحمل على فسخ العقد، ومن المعلوم أنه مع الفسخ لا يستحق إلا رأس ماله، وكذا صحيحه الاخر وعدم دلالة صحيح الحلبي أصلا وامكان حمل صحيح يعقوب على إرادة السؤال عن جواز الفسخ في البعض ولو مع التراضي فأجابه عليه السلام بأنه لا بأس به إذا اخذ منه كما أعطاة حتى لا يترتب عليه الربا. ويمكن أن يقال أخذ الورق المذكور في الصحيحة قابل لان يكون من جهة الفسخ ولان يكون من باب الوفاء ولان يكون من باب البيع ولاشتراء فحمله على خصوص الفسخ لاوجه له، ولاشكال من جهة اضطراب المتن لا يوجب الاشكال. وفي صحيحة الاخر يجري هذا الكلام مضافا إلى أن ظاهر الصحيح أن نظر القائل " لا اجد لك وصيفا الخ " إلى أخذ الطرف الورق لا بعنوان بل بعنوان الوفاء أو البيع فان الفسخ لا يوجب الا رد مثل ما أعطى أولا لا أزيد ولا أنقص. وأما ما ذكر من عدم دلالة صحيح الحلبي فيشكل من جهة أن ظاهر الصحيح تعين أخذ رأس مال ما بقي كما أن ظاهر صحيح يعقوب تعين أخذ الورق مثل ما أعطاه ولا يبعد أن يقال إن تم الاستدلال بالاخبار السابقة من جهة السند خصوصا بملاحظة موثق ابن فضال وشملت البيع والوفاء فالاخبار الظاهرة في المنع الشاملة الصورة البيع والوفاء محمولة على الكراهة جمعا بين الطرفين. وأما احتمال تقييد تلك الاخبار بخصوص صورة التساوي مع القيمة السابقة فبعيد جدا لغلبة التفاوت وترك الاستفصال وأما كراهة البيع قبل القبض في خصوص الطعام فالكلام فيها هو الكلام في بيع

[1] التهذيب ج 2 ص 127 والكافي ج 5 ص 221.
[2] التهذيب ج 2 ص 221.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 3  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست