responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 3  صفحه : 31
معيشته ووكله إلى نفسه " [1] إلى غير ما ذكر من الاخبار ولو لا تسلم الحكم لامكن أن يقال نمنع دلالة هذه الاخبار على حرمة الغش بقول لاختصاصها بالمسلمين ولفظ الناس في بعضها أمكن أن يرجع إلى المسلمين وكون اللام للعهد، نعم بعض الاخبار مطلق، ثم إن الظاهر أن الغش بما يخفى، وأما مع الظهور فلا يتحقق الغش. ويدل عليه صحيحة ابن مسلم عن أحدهما " أنه سئل عن الطعام يخلط بعضه ببعض وبعضه أجود من بعض، قال: إذا روئيا جميعا فلا بأس ما لم يغط الجيد الردي " [2] ففي صورة عدم معلومية العيب أو الرداءة إلا من قبل المايع لا إشكال في تحقق الغش ولزوم الاعلام لدفع الغش، وأما مع إمكان تفطن المشتري وعدم إعلام البايع هل يتحقق الغش أم لا، قد يستظهر الاول من هذه الصحيحة، ورواية الحلبي قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عنده " لونان من الطعام سعرهما شتى، وأحدهما أجود من الاخر فيخلطهما جميعا ثم يبيعهما بسعر واحد فقال: لا يصلح له أن يفعل ذلك يغش به المسلمين حتى يبينه " [3] ورواية داود بن سرحان قال: " كان معي جرابان من مسك أحدهما رطب والاخر يابس فبدأت بالرطب فبعته، ثم أخذت اليابس أبيعه، فإذا أنا لا أعطي باليابس الثمن الذي يسوي ولا يزيدوني على ثمن الرطب فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك أيصلح لي أن انديه؟ قال: لا إلا أن تعلمهم، قال: فنديته، ثم أعلمتهم، قال: لا بأس به إذا أعلمتهم " [4]. أما الروايتان الاخيرتان فلا إشكال في ظهورهما في ذلك، وأما الصحيحة فظاهرها خلاف ذلك لان ظاهرها كفاية رديتهما وعدم تغطيه الجيد الردي ولو كانا بحيث خفيا على خصوص المشتري لمسامحته في الملاحظة فالاظهر المراجعة إلى العرف وحمل

[1] المصدر: باب مجمع عقوبات الاعمال.
[2] الكافي ج 5 ص 183.
[3] التهذيب ج 2 ص 127 والكافي ج 5 ص 183.
[4] التهذيب ج 2 ص 155.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 3  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست