responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 3  صفحه : 28
الخ " ويؤيد الحكم ما عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في تفسير الميسر من أن " كلما الهي عن ذكر الله فهو الميسر " ورواية الفضيل " سألت أبا جعفر عليه السلام عن هذه الاشياء التي يلعب بها الناس: النرد والشطرنج حتى انتهيت إلى السدر قال: إذا ميز الله الحق من الباطل مع أيهما يكون؟ قلت: مع الباطل قال: فمالك وللباطل " [1] وفي موثقة زرارة [2] عن أبي عبد الله عليه السلام " أنه سئل عن الشطرنج وعن لعبة شبيب التي يقال لها: لعبة الامير وعن لعبة الثلاث؟ فقال: أرأيتك إذا ميز الحق من الباطل مع أيهما يكون؟ قلت: مع الباطل، قال: فلا خير فيه " ويمكن أن يقال: أما رواية تحف العقول فيشكل شمولها لما نحن فيه لان اللعب بدون الرهن بعد لغوا وشمول ما يجئ منه الفساد محضا غير ظاهر إلا أن يقال: غلبة أحد اللاعبين توجب عداوة المغلوب منهما وعد هذه فسادا منهيا عنه لا تخلو عن إشكال. وأما رواية أبي الجارود [3] فالمستفاد منها حرمة بيع آلات القمار ولا نفهم دلالتها على حرمة اللعب دون الرهن، وأما ما عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام فلا يستفاد منه الحرمة وإلا لزم حرمة كل أمر مباح الهي عن ذكر الله تعالى. وأما رواية الفضيل والموثقة فاستفادة الحرمة منهما من جهة الطرفية مع الحق مشكلة ألا ترى أن اللغو لا يكون حقا فهو يكون باطلا، ومع ذلك لا يكون محرما و كذلك تكلم الانسان بما لا يعنيه لا يكون حقا فيكون باطلا لا يعد من المحرمات. الثالثة المراهنة على اللعب بغير الالات المعدة للقمار كالمراهنة على حمل الحجر الثقيل وعلى المصارعة و على الطيور وغيرها مما عد في باب السبق والرماية من أفراد غير ما نص على جوازه والظاهر أنها ملحقة بالقمار في الحرمة، بل الظاهر نفي الخلاف في تحريم المسابقة فيما عدا المنصوص مع العوض وظاهرهم الحرمة التكليفية بقرينة جعل محل الخلاف المسابقة بدون العوض. ويدل عليه قول الصادق عليه السلام على المحكي أنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " إن الملائكة تحضر الرهان في الخف، والحافر والريش وما سوى ذلك فهو

[1] و
[2] الكافي ج 6 ص 436 تحت رقم 9 و 6.
[3] قد تقدم.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 3  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست