responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 3  صفحه : 27
عما يعنيه كما عن بعض صدق عليها اللهو لكن الحرمة بهذا المعنى لا يلتزم بها، وكذا الباطل بهذا المعني. وأما الاستشهاد بالرواية المذكورة في دخولها في السحر فهو مبني على استناد المشهور في فتاويهم إليها ومعه يستفاد حرمة نفسها وتعلقها. (والقمار والغش بما يخفى وتدليس الماشطة ولا بأس بكسبها مع عدمه، وتزيين الرجل بما يحرم عليه، وزخرفة المساجد والمصاحف، ومعونة الظالم، واجرة الزانية). أما القمار فلا شبهة في حرمته ويدل عليها الكتاب والسنة التي ادعي تواترها، والقمار بالكسر كما عن بعض أهل اللغة الرهن على اللعب بشئ من الالات المعروفة، وحكي عن جماعة أنه قد يطلق على اللعب بهذه الاشياء مطلقا ولو من دون رهن، وبه صرح في جامع المقاصد، وعن بعض أن أصل المقامرة المغالبة فهنا مسائل أربع لان اللعب قد يكون بالات القمار مع الرهن وقد يكون بدونه والمغالبة بغير آلات القمار قد يكون مع العوض وقد يكون بدونه، فالاولى اللعب بآلات القمار مع الرهن ولا إشكال في حرمته وحرمة العوض للاجماع والاخبار، الثانية اللعب بآلات القمار من دون رهن قد يشك في حرمته حتى مع صدق القمار من جهة الانصراف إلى ما كان مع الرهن. وقد يستدل على الحرمة في هذه الصورة بما في رواية تحف العقول من أن ما يجي ء منه الفساد محضا لا يجوز التقلب فيه من جميع وجوه الحركات. ورواية أبي الربيع الشامي [1] عن الشطرنج والنرد قال: " لا تقربوهما، قلت: فالغناء؟ قال: لاخير فيه ولا تقربه " وفي تفسير القمي [2] عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليهما السلام في قوله تعالى " إنما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه " قال: أما الخمر فكل مسكر من الشراب - إلى أن قال - وأما الميسر فالنرد والشطرنج وكل قمار ميسر - إلى أن قال - وكل هذا بيعه وشرائه والانتفاع بشئ من هذا حرام محرم، ويقال ليس المراد بالقمار هنا المعني المصدري حتى يرد ما تقدم من انصرافه إلى اللعب مع الرهن بل المراد الالات بقرينة قوله: بيعه وشرائه، وقوله " أما الميسر فهو النرد

[1] معاني الاخبار ص 224.
[2] المصدر ص 167.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 3  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست