responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 3  صفحه : 23
من الضروريات وعلى الاحتمال لا يحصل الاطمينان، بأن كل واحد من الاقسام المذكورة داخل في السحر الموضوع في الاخبار. وقد حكي عن شارح النخبة أن ما كان من الطلسمات مشتملا على إضرار أو تمويه على المسسلمين أو استهانة بشئ من حرمات الله كالقرآن وأبعاضه وأسماء الله الحسنى ونحو ذلك فهو حرام بلا ريب سواء عد من السحر أم لا. وما كان للاغراض كحضور الغائب وبقاء العمارة وفتح الحصون للمسلمين ونحوه فمقتضى الاصل جوازه، يحكى عن بعض الاصحاب - إلى أن قال: - وألحق في الدروس تحريم عمل الطلسمات في السحر وجهه غير واضح انتهى. والتعبير بالالحاق موهن نعم مع العلم بعدم خروج السحر عن الاربعة المذكورة لزم الاحتياط مع عدم التيقن بدخول بعضها. وأما غير الاقسام المذكورة فإن كان مما يضر بالنفس المحترمة فلا إشكال أيضا في حرمته. ويكفي في الضرر صرف نفس المسحور عن الجريان على مقتضى إرادته فمثل إحداث حب مفرط في الشخص بعد سحرا. روى الصدوق في الفقيه في باب عقاب المرأة على أن تسحر زوجها بسنده عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله قال: " لامرأه سألته أن لي زوجا وبه غلظة علي وأني صنعت شيئا لاعطفه علي، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: اف لك كدرت البحار وكدرت الطين ولعنتك الملائكة الاخيار وملائكة السماء (السموات خ‌ ل) والارض قال فصامت المرأة نهارها وقامت ليلها وحلقت رأسها ولبست المسوح فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله فقال: إن ذلك لا يقبل منها " [1] بناء على أن الظاهر من قولها صنعت شيئا المعالجة بشئ غير الادعية والصلوات. وأما مالا يضر فالظاهر جوازه مع الشك في صدق اسم السحر عليه للاصل وفحوى ما دل على جواز دفع الضر بما علم كونه سحرا إلا أن يدخل في اللهو أو الشعبذة أو أخذ بمضمون ما ذكره في الاحتجاج إن صح السند من حديث الزنديق الذى سأل أبا عبد الله عليه السلام عن مسائل كثيرة منها ما ذكره بقوله " أخبرني عن السحر ما أصله وكيف يقدر الساحر على ما يوصف من عجائبه وما يفعل؟ أبو عبد الله عليه السلام: إن

[1] الفقيه ط النجف ج 3 ص 282 تحت رقم 1345.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 3  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست