responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 3  صفحه : 223
اختصاص نصف العشر بالثيب وثبوت العشر في البكر. (وهنا مسائل: الاولى التصرية تدليس يثبت بها خيار الرد ويرد معها مثل لبنها أو قيمته مع التعذر. وقيل: صاع من بر. الثانية الثيوبة ليست عيبا. نعم لو شرط البكارة فثبت سبق الثيوبة كان له الرد، ولو لم يثبت التقدم فلارد لان ذلك قد يذهب بالنزوة). فسرت التصرية بجمع اللبن في الضرع أياما ليظن الجاهل أنها حلوب، وقد ورد النهي عنها في الاخبار العامية وعن الصدوق. قدس سره - في معاني الاخبار عن محمد بن هارون الزنجاني، عن علي بن عبد العزيز، عن أبي عبد الله عليه السلام رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله " لا تصرو االابل والغنم فإنه خداع ومن اشترى مصراة فإنه يتخير بأحد النظرين إن شاء ردها ورد معها صاعا [1] وقد قيل: إن الصدوق نقل هذا الخبر من طريق الجمهور لعدم وجوده في كتب الاخبار ومن طرقنا حسن الحلبي " عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى شاة فأمسكها ثلاثة أيام، ثم رد ها قال: إن كان في تلك الايام يشرب لبنها رد معها ثلاثة أمداد وإن لم يكن لها لبن فليس عليه شئ " [2] ولا دلالة فيه على أنها كانت مصراة قد يقال: لا إشكال في كون التصرية تدليسا محرما كما لا إشكال في كونه في الشاة يثبت بها الخيار بين الرد والامسكاك وادعي عليه الاجماع بل في محكي الخلاف أن أخبار الفرقة عليه أيضا مضافا إلى خبر الضرار الذي هو مستند أصل الخيار في التدليس، ويمكن أن يقال: إن تم الاجماع أو حجية الاخبار المروية عن طرق العامة من جهة اعتماد الاصحاب فلا إشكال وإلا فإثبات الحكم من جهة حرمة التدليس أو خبر نفي الضرار مشكل أما التدليس فمن الواضح أنه لا يثبت الخيار فمن اشترى الشاة من غير توجه إلى كونها حلوبا ولم يكن هذه الجهة داعية إلى اشترائها من أين يثبت له الخيار وكيف يتضرر مع عدم الغبن نعم يتحقق تخلف الوصف لو كان الاشتراء مبنيا على كونها حلوبا، ثم على فرض تمامية ما ذكر سوى الاجماع

[1] المصدر ص 282 وفيه " وهو بآخر النظرين - الخ.
[2] الكافي ج 5 ص 173. والتهذيب ج 2 ص 125.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 3  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست