responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 3  صفحه : 179
معنى لانفساخ العقد حينئذ وطرف هذا الترديد وقوع الخسارة على البايع، ولعل التعبير بلفظ " من " من جهة إشراب الخروج فلا يتوجه أنه لو كان من بان ضمان اليد للزم التعبير بلفظ على لا بلفظ من، ويشهد لما ذكر أنه في الاخبار المستدل بها لعدم الملكية في زمان الخيار كصحيحة ابن سنان عبر تارة بلفظ " على " واخرى بلفظ " من " مضافا إلى أنه لا يتعارف ظاهرا في الضمان المعاوضي التعبير بلفظ الضمان، هذا ولكن المشهور كون الضمان الضمان المعاوضي. وأما ضمان البايع بعد القبض وقبل انقضاء خيار المشتري فهو في الجملة مسلم ويدل عليه الاخبار المذكورة المستدل بها للقول بتوقف الملكية على انقضاء الخيار وهي صحيحة ابن سنان " عن الرجل يشتري الدابة أو العبد ويشترط إلى يوم أو يومين فيموت العبد أو الدابة أو يحدث فيه حدث على من ضمان ذلك؟ فقال: على البايع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشتري شرط له البايع أو لم يشترط قال: وإن كان بينهما شرط أياما " معدودة وهلك في يد المشتري قبل أن يمضي الشرط فهو من مال البايع " [1] ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل اشترى أمة بشرط من رجل يوما أو يومين فماتت عنده وقد قطع الثمن على من يكون الضمان فقال: ليس على الذي اشترى ضمان حتى يمضي بشرطه " [2] ومرسلة ابن رباط " إن حدث بالحيوان حدث قبل ثلاثة أيام فهو من مال البايع " [3]. والنبوي المروي في قرب الاسناد " في العبد المشترى بشرط فيموت قال: يستحلف بالله ما رضيه ثم هو برئ من الضمان " [4]. ثم إن المعروف أن كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار من القواعد المسلمة ويقال: لا إشكال في أنها لا تشمل ما إذا كان الخيار للطرفين وإنما إلاشكال من جهات

[1] الكافي ج 5 ص 169، والتهذيب ج 2 ص 125.
[2] الكافي ج 5 ص 171، والتهذيب: ج 2 ص 125.
[3] التهذيب ج 2 ص 136.
[4] قد تقدم.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 3  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست