responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 3  صفحه : 11
على التزام صرف المبيع في الضم والصليب بعيد في الغاية والفرق بين مؤاجرة البيت ليبيع الخمر فيه وبيع الخشب على أن يعمل صليبا أو صنما لا يكاد يخفى. ولقائل أن يقول: نسلم أن المسلم بما هو مسلم لا داعي له إلى الاشتراط والتواطؤ في المسالتين إلا أنه قد يدعو إلى الاشتراط والتواطؤ أمر آخر كزيادة القيمة ورواج المعاملة من غير فرق بين المسألتين. وأما كراهة ممن يعمل فهي مقتضاه الجمع بين أخبار المسألة فيدل على الجواز الاخبار المستفيضة منه خبر ابن اذينة " قال: كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن رجل له كرم يبيع العنب ممن يعلم أنه يجعله خمرا أو مسكرا فقال: إنما باعه حلالا في الا بان الذي يحل شربه وأكله فلا بأس ببيعه " [1]. ومنها رواية أبي كهمش " قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام إلى أن قال: ثم قال: هو ذا نحن نبيع تمرنا ممن نعلم أنه يصنعه خمرا " [2] وفي قبالهما مكاتبة ابن اذينه المذكورة ورواية عمرو بن حريث عن التوت أبيعه ممن يصنع الصليب أو الصنم؟ قال: لا " [3] ويجمع بين الطرفين بحمل ما يظهر منه المنع على الكراهة، ويشهد له رواية الحلبي عن بيع العصير ممن يصنعه خمرا قال: بيعه من يطبخه أو يصنعه خلا أحب إلي ولا أرى به بأسا " [4]. ولا مجال للخدشة في سند الاخبار المجوزة من جهة عمل الاكثر، وقد يستدل على حرمة البيع من جهة كونه تعاونا على الاثم والعدوان المنهي عنه في الاية الشريفة واستشكل في صدق الاعانة مع عدم القصد إلى وقوع الفعل من المعان ويشهد له عدم الصدق في تجارة التاجر مع علمه بأخذ العشور، وقد يقال بعدم لزوم القصد في جميع الموارد ألا ترى أنه لو أراد الظالم ضرب أحد ظلما ويطلب العصا فأعطاء أحد يصدق

[1] المصدر ج 5 ص 231.
[2] المصدر ج 5 ص 232.
[3] المصدر ج 5 ص 227.
[4] التهذيب ج 2 ص 155 والاستبصار ج 3 ص 105.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 3  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست