responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 2  صفحه : 99
{ الرابع في مصرفها وهو مصرف زكاة المال ويجوز أن يتولى المالك إخراجها وصرفها إلى الامام أو من نصبه أفضل ومع التعذر إلى فقهاء الامامية ولا يعطى الفقير أقل من صاع إلا أن يجتمع من لا يتسع لهم ويستحب أن يخص بها القرابة ثم الجيران مع الاستحقاق }. المعروف المشهور بين الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم أن مصرف زكاة الفطرة مصرف زكاة المال واستدل بآية الصدقات وأخبار الزكاة، وعن بعض أنها لستة أصناف بإسقاط المؤلفة والعاملين، ونسبه في الحدائق إلى ظاهر الاصحاب وعن ظاهر كلام المفيد (قده) اختصاصها بالفقراء والمساكين. ويدل عليه صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (صدقة الفطرة على كل رأس من أهلك الصغير والكبير والحر والمملوك والغني والفقير، عن كل إنسان نصف صاع من حنطة أو شعير أو صاع من تمر أو زبيب لفقراء المسلمين) [1] ورواية الجهني قال: (سألت أبا جعفر عليه السلام عن زكاة الفطرة فقال: يعطيها المسلمين فإن لم يجد مسلما فمستضعفا، وأعط ذا قرابتك منها إن شئت) [2]. ورواية الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام (لمن تحل الفطرة؟ قال: لمن لا يجد) [3] ورواية يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن الفطرة من أهلها الذين يجب لهم؟ قال: من لا يجد شيئا) [4] ولا يبعد تقييد المطلقات بهذه الاخبار مع التأمل في شمول الاية الشريفة لزكاة الفطرة من جهة ذكر العاملين فيها حيث إن الظاهر أنهم العاملون لاخذ زكاة الاموال بالخصوص، فالاحوط إن لم يكن أقوى الاقتصار على الفقراء والمساكين. وأما جواز تولى المالك إخراجها فالظاهر عدم الخلاف فيه وتدل عليه الاخبار، والافضل الدفع إلى الامام عليه الصلاة والسلام لقول الصادق عليه السلام:

[1] التهذيب ج 1 ص 369 والاستبصار ج 2 ص 42.
[2] و
[3] الكافي ج 4 ص 173 والتهذيب ج 1 ص 373.
[4] التهذيب ج 1 ص 373.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 2  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست