responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 2  صفحه : 612
استوى جناحاه خلى عنه) [1] { وفي تحريم حمام الحرم في الحل تردد أشبهه الكراهة. ومن نتف ريشة من حمام الحرم فعليه صدقة يسلمها بتلك اليد التي تنف بها، وما يذبح من الصيد في الحرم ميتة، ولا بأس بما يذبح المحل في الحل، وهل يملك المحل صيدا في الحرم الاشبه أنه يملك، ويجب إرسال ما يكون معه }. استدل لعدم تحريم حمام الحرم بما في الصحيح عن قول الله عزوجل (و من دخله كان آمنا) قال: من دخل الحرم مستجيرا كان آمنا من سخط الله تعالى ومن دخله من الوحش والطير كان آمنا من أن يهاج ويؤذي حتى يخرج من الحرم) [2] فان مفهومه جواز الايذاء بعد الخروج ويمكن أن يقال: هذا الخبر لا يشمل حمام الحرم بل مورده ما كان خارجا عن الحرم ودخل الحرم فلا يعارض قول الكاظم عليه السلام لاخيه في الصحيح (لا يصاد حمام الحرم) [3] حيث كان إذا علم أنه من حمام الحرم. وأما لزوم الصدقة على نتف ريشة فلا خلاف فيه ظاهرا ويدل عليه خبر إبراهيم ابن ميمون المنجبر (قلت لابي عبد الله عليه السلام: رجل نتف ريشة من حمام الحرم؟ قال: يتصدق بصدقة على مسكين ويعطي باليد التي نتف بها فإنه قد أوجعه) [4]. وأما كون المذبوح ميتة فادعي عليه الاجماع ويدل عليه خبر وهب بن وهب، عن جعفر عن أبيه، عن علي عليهم السلام (إذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله الحرام والحلال، وهو كالميتة وإذا ذبح الصيد فهو ميتة حلال ذبحه أو حرام) [5]. ولقائل أن يقول: إن تم الاجماع فهو، وإلا فقد يتأمل من جهة التعبير في الخبر بأنه كالميتة، والتعبير الثاني بقوله فهو ميتة مع سبق التشبيه لا ظهور له في كونه ميتة حقيقة بحيث يترتب عليه جميع الاحكام حتى النجاسة وحرمة مطلق

[1] الفقيه كتاب الحج ب 5 ح 5.
[2] الكافي ج 4 ص 226.
[3] التهذيب ج 1 ص 546.
[4] التهذيب ج 1 ص 547، والفقيه كتاب الحج ب 5 ح 14.
[5] التهذيب ج 1 ص 555، والاستبصار ج 2 ص 214.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 2  صفحه : 612
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست